responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 186


1 - الثوب المتنجِّس بالبول إذا غسل بالماء القليل اعتبر مرَّتين ، وإذا غسل بالماء الكثير كالجاري كفى مرَّة واحدة .
2 - الإناء الَّذي يستعمل في الطعام والشراب ، إذا شرب الكلب منه أو ولغ فيه ، يغسل بالتراب الطاهر الممزوج بشيء من الماء أوَّلا ، ثُمَّ غسل بالماء ، فإن كان بالماء القليل فمرَّتين والأحوط ضمُّ المرَّة الثالثة إليهما أيضاً ، ويلحق بذلك لطع الكلب الإناء من دون شرب على الأحوط ، وإن كان بالماء الكثير أو الجاري فمرَّةً واحدةً .
3 - الأشياء الَّتي تنفذ فيها النجاسة المائعة كالملابس والفراش والوسائد وغيرها إذا تنجَّست بتلك النجاسة ونفذت في أعماقها ، فإن غسلت بالماء القليل وجب فركها ودلكها عند عمليَّة الغسل والتطهير على الأحوط ، وإن غسلت بالماء الكثير كفى نفوذ الماء فيها .
4 - أواني الطعام والشراب إذا تنجَّست بصورة عامَّة ، فإن غسلت بالماء القليل فثلاث مرَّات ، وإلاَّ كفى مرَّة واحدة .
( مسألة 451 ) : إذا تنجَّس مثل الصابون ، والطين والخزف والخشب والخبز ونحوها ، ونفذت النجاسة في أعماقها ، كفى في تطهير تلك الأعماق نفوذ الماء وتسرُّبه إليها ، على الرغم من أنَّ المتسرِّب من الماء إلى الأعماق ليس إلاَّ مجرَّد رطوبات ، ولا يتحقَّق بذلك الغسل والاستيلاء ، ولكن مع هذا يحكم بطهارة أعماقها وبواطنها ، على أساس ما هو المرتكز في أذهان العرف العامِّ من أنَّ تطهير كلِّ شيء وغسله بحسبه ، وعليه فيمكن تطهير الباطن بأحد الطريقين : الأوَّل بوضعه في الماء حتَّى يتسرَّب إلى أعماقه ، والآخر : أن يصبَّ الماء عليه على نحو يصل إلى ما وصل إليه النجس ، ويزول بذلك الاستقذار العرفيُّ لاستهلاك الأجزاء

186

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست