( مسألة 430 ) : لا يجوز بيع الميتة والخمر والخنزير والكلب غير الصيود ، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة ، والمتنجِّسة إذا كانت لها منفعةٌ محلَّلةٌ معتدٌّ بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال . وإن لم تكن لها منفعةٌ محلَّلةٌ معتدٌّ بها كذلك ، وإن كانت لها منفعةٌ محلَّلةٌ جزئيَّةٌ فهل يجوز بيعها ؟ والجواب : لا يبعد جوازه وإن كان الاحتياط في محلِّه . ( مسألة 431 ) : يحرم تنجيس المساجد وبنائها ، وسائر آلاتها وكذلك فراشها وظروفها ، وأمَّا إذا تنجَّس شيءٌ من ذلك فوجوب التطهير كفائيَّاً مختصٌّ بالمسجد وجدرانه وموادِّ بنائه ، ولا يشمل الأشياء المنفصلة ، بل يحرم إدخال النجاسة العينيَّة غير المتعدِّية إليه ، إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد ، مثل وضع العذرات والميتات فيه ، ولا بأس به مع عدم الهتك ، ولا سيَّما فيما لا يعتدُّ به لكونه من توابع الإنسان الداخل فيه ، مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دمٌ لجرح أو قرحة أو نحو ذلك . ( مسألة 432 ) : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد إذا استلزمت هتك حرمته ، وإلاَّ فوجوبها مبنيٌّ على الاحتياط ، وبذلك يظهر حال المسائل الآتية ، وأمَّا آلاته وفراشه فعلى الأحوط استحباباً ، ولو دخل المسجد ليصلِّي فيه فوجد فيه نجاسةً وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدِّماً لها على الصلاة في سعة الوقت ، لكن لو صلَّى وترك الإزالة عصى وصحَّت الصلاة ، أمَّا في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدِّماً لها على الإزالة . ( مسألة 433 ) : إذا توقَّف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان يسيراً لا يعتدُّ به ، وأمَّا إذا كان التخريب مضرَّاً بالوقف ففي