responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 181


جوازه فضلا عن الوجوب إشكالٌ ، بل منعٌ حتَّى فيما إذا وجد باذلٌ لتعميره .
( مسألة 434 ) : إذا كان تنجُّس المسجد أو شيء من توابعه بفعل شخص معيَّن وجب عليه تطهيره ، مضافاً إلى الوجوب الكفائيِّ العامِّ ، وإذا امتنع عن القيام بواجبه وقام غيره بذلك ، وأنفق بإذن الحاكم الشرعيِّ في سبيل تطهيره ، فله أن يطالب ذلك الشخص بالتعويض عمَّا أنفقه على أساس أنَّه المسؤول المباشر ، وإذا امتنع عن التعويض فللحاكم الشرعيِّ إجباره على ذلك ، وإذا لم يكن تنجيسه بفعل شخص خاصٍّ ، وتوقَّف تطهيره على بذل مال وجب بذله كفايةً ، وإذا كان ضرريَّاً بحاله لم يجب عليه ، وحينئذ فيجب على الكلِّ القيام بذلك ، وإلاَّ فعلى الحاكم الشرعيِّ أن ينفق من بيت المال .
( مسألة 435 ) : إذا توقَّف تطهير المسجد على تنجُّس بعض المواضع الطاهرة وجب ، إذا كان يطهر بعد ذلك .
( مسألة 436 ) : إذا لم يتمكَّن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره ، إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه .
( مسألة 437 ) : إذا تنجَّس حصير المسجد فقد تقدَّم أنَّه لا يجب تطهيره لا على الشخص المنجِّس ولا على غيره وإن لم يستلزم الفساد .
( مسألة 438 ) : لا يجوز تنجيس المسجد الَّذي صار خراباً ، وإن كان لا يصلِّي فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجَّس .
( مسألة 439 ) : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما .
( مسألة 440 ) : يلحق بالمساجد المصحف الشريف والمشاهد المشرَّفة والضرائح المقدَّسة والتربة الحسينيَّة بل تربة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وسائر الأئمَّة ( عليهم السلام )

181

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست