responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 179


( مسألة 424 ) : إذا تذكَّر وهو في الصلاة أنَّ ثوبه هذا الَّذي يصلِّي فيه الآن نجسٌ من قبل أن يبدأ بالصلاة ، ولكن قد ذهل عن نجاسته ونسيها فصلاته باطلةٌ ، ومثله من علم وهو في أثناء الصلاة أنَّ ثوبه نجسٌ من قبل أن يشرع في الصلاة ، ولكنَّه كان جاهلا بذلك حين دخل في صلاته ، فإنَّ صلاته باطلةٌ كالناسي .
( مسألة 425 ) : إذا طهَّر ثوبه النجس ، وصلَّى فيه ثُمَّ تبيَّن أنَّ النجاسة باقيةٌ فيه ، لم تجب الإعادة ولا القضاء ؛ لأنَّه كان جاهلا بالنجاسة .
( مسألة 426 ) : إذا لم يجد إلاَّ ثوباً نجساً ، فإن لم يمكن نزعه لبرد ونحوه صلَّى فيه بلا إشكال ولا يجب عليه القضاء .
وإن أمكن نزعه فهل وظيفته الصلاة في الثوب النجس أو الصلاة عارياً ؟
والجواب : لا يبعد أن تكون وظيفته التخيير ، وإن كان الأحوط اختيار الصلاة في الثوب النجس ، بل الأحوط الجمع بينهما .
( مسألة 427 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كلٍّ منهما ، ولو كان عنده ثوبٌ ثالثٌ يعلم بطهارته تخيَّر بين الصلاة فيه والصلاة في كلٍّ منهما .
( مسألة 428 ) : إذا تنجَّس موضعٌ من بدنه وموضعٌ من ثوبه أو موضعان من بدنه أو من ثوبه ، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معاً ، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيَّراً ، إلاَّ مع الدوران بين الأقلِّ والأكثر فيختار تطهير الأكثر .
( مسألة 429 ) : يحرم أكل النجس وشربه ، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة .

179

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست