دم فيه ، ولكنَّه جاهلٌ بنجاسته بمعنى أنَّه لا يعلم أنَّه نجسٌ أو لا ، أو عالمٌ بنجاسته ولكنَّه جاهلٌ بمانعيَّتها عن الصلاة وشاكٌّ فيها ، فحينئذ إن كان جهله بذلك عن تقصير بطلت صلاته ، وإلاَّ صحَّت . ( مسألة 420 ) : لو كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها حتَّى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت ، ولا القضاء في خارجه ، وكذلك إذا كان معتقداً بالطهارة وبعد الصلاة علم بالنجاسة ، وأنَّه قد صلَّى بها جزماً ، فإنَّه لا شيء عليه حتَّى ولو كان الوقت باقياً ولم يمضِ بعد . ( مسألة 421 ) : لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة ، فإن كان الوقت واسعاً بطلت واستأنف الصلاة من جديد ، وإن كان الوقت ضيِّقاً حتَّى عن إدراك ركعة ، فإن أمكن التبديل أو التطهير في الأثناء بلا لزوم المنافي وجب عليه ذلك وأتمَّ صلاته ، وإلاَّ صلَّى فيه والأحوط وجوباً القضاء . ( مسألة 422 ) : لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة ، فإن أمكن التطهير أو التبديل ، على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وواصل صلاته ولا إعادة عليه ، وإذا لم يمكن ذلك ، فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة من جديد ، وإن كان ضيِّقاً فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر المحترم واصل صلاته ولا شيء عليه ، ولو أمكنه النزع ولكن لا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الإتمام فيه ، وإذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة ولكنَّه لا يدري أنَّها قد طرأت عليه الآن أو كانت موجودةً سابقاً ، فإنَّه يبني على أنَّها أصابته الآن ويعمل كما تقدَّم . ( مسألة 423 ) : إذا علم بأنَّ على ثوبه أو بدنه نجاسةً ثُمَّ ذهل عنها ونسي وصلَّى فيه بطلت صلاته ، وحينئذ فإن تذكَّر في الوقت أعادها فيه وإن تذكَّر بعد الوقت قضاها .