( مسألة 397 ) : دم العلقة المستحيلة من النطفة نجسٌ ، والدَّم الَّذي قد يتَّفق وجوده في البيضة فهو طاهرٌ . نعم ، إذا لم يستهلك فابتلاعه غير جائز . ( مسألة 398 ) : كلُّ دم يبقى في لحم الذبيحة وعروقها وكبدها وبطنها وما شابه ذلك بعد خروج المقدار المعتاد من محلِّ الذَّبح إلى الخارج فهو طاهرٌ . ( مسألة 399 ) : إذا خرج من الجرح ، أو الدّمل شيءٌ أصفر يشكُّ في أنَّه دمٌ أم لا ، يحكم بطهارته ، وكذا إذا شكَّ من جهة الظلمة أنَّه دمٌ ، أم قيحٌ ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذلك إذا حكَّ جسده فخرجت رطوبةٌ يشكُّ في أنَّها دمٌ ، أو ماءٌ أصفر يحكم بطهارتها ، وإذا علم أنَّ على ثوبه دماً ولكنَّه شكَّ في أنَّه من دم الغنم - مثلا - حتَّى يكون نجساً أو من السمك حتَّى يكون طاهراً فهو طاهرٌ . نعم ، إذا علم أنَّ على ثوبه دماً ولكن لا يدري أنَّه من دم بدنه لكي يكون نجساً أو هو من بعوضة امتصَّته منه أو من إنسان آخر أو حيوان له دمٌ سائلٌ لكي يكون طاهراً فهو نجسٌ . ( مسألة 400 ) : الدَّم الَّذي قد يوجد في اللبن عند الحلب ، نجسٌ ومنجِّسٌ له . السادس ، والسابع : الكلب والخنزير البرِّيَّان بجميع أجزائهما من العظم والشعر واللحم والسنِّ والظفر سواءً كانا حيَّين أم ميِّتين نجسٌ ذاتاً وعيناً من دون فرق بين أنواع الكلاب . نعم ، لا تشمل النجاسة كلب البحر ولا خنزير البحر وأمَّا ما عداهما من الحيوانات فهو طاهرٌ بكلِّ أصنافها . الثامن : المسكر المائع المتَّخذ من العنب وهو الخمر نجسٌ عيناً وذاتاً دون مطلق المسكر ، سواءً كان مائعاً أم جامداً كالحشيشة فإنَّها طاهرةٌ ، وأمَّا المسكرات المائعة المتَّخذة من غير العنب فهي محرَّمة ولا تكون نجسة حتَّى النبيذ