على الأظهر ، وبكلمة أنَّ النجس عيناً من المسكرات الخمر فحسب دون سائر المسكرات سواءً كانت مائعةً أم جامدةً . ( مسألة 401 ) : العصير العنبيُّ إذا غلى بالنار ، فالظاهر بقاؤه على الطهارة وإن صار حراماً ، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا ، ولا يكفي ذهاب الثلين بغير النار في الحكم بالحليَّة ، وأمَّا إذا غلى العصير العنبيُّ بالنشيش ومن دون نار فهو حرامٌ ونجسٌ ؛ لأنَّه خمرٌ مأخوذٌ من العنب ، فإذن فرق بين العصير العنبيِّ المغليِّ بالنار والعصير العنبيِّ المغليِّ بحرارة الشمش وبصورة تدريجيَّة طبيعيَّة فالأوَّل حرامٌ وليس بنجس والثاني حرامٌ ونجسٌ . ( مسألة 402 ) : العصير الزبيبيُّ والتمريٌ لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار ولا بغيرها ، فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل المرق ، والمحشَّى والطبيخ وغيرها ، وكذا دبس التمر المسمَّى بدبس الدَّمعة . التاسع : الفقاع ، وهو شرابٌ مخصوصٌ متَّخذٌ من الشعير ، وليس ماء الشعير منه . العاشر : الكافر ، وهو من لم ينتحل ديناً أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنَّه من الدين الإسلاميِّ ، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ، ولا فرق بين المرتدِّ والكافر الأصليِّ والحربيِّ والذّميِّ ، هذا في غير الكتابيِّ ، أمَّا الكتابيُّ فالمشهور نجاسته ولكنَّه لا يخلو عن إشكال بل منع ، والأظهر طهارته ، وأمَّا الخوارج والغلاة والنواصب فالأظهر طهارتهم شرعاً ؛ لأنَّ نجاستهم معنويَّة لا اعتباريَّة . ( مسألة 403 ) : عرق الجنب من الحرام طاهرٌ بل لا مانع من الصلاة فيه ، وإن كان الأحوط ترك الصلاة فيه والاجتناب عنه .