( مسألة 391 ) : المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر ، غير التذكية على الوجه الشرعيِّ كما تقدَّم . ( مسألة 392 ) : ما يؤخذ من يد المسلم ، أو سوقهم من اللحم والشحم ، والجلد ، إذا شكَّ في تذكية حيوانه فهو محكومٌ بالطهارة والحليَّة ظاهراً ، بل لا يبعد ذلك حتَّى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أنَّ المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعيِّ ، وكذا ما صنع في أرض الإسلام ، أو وجد مطروحاً في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدالّ على التذكية ، مثل ظرف الماء والسمن واللبن الكاشف عن أنَّه كان تحت أيديهم وفي حيازتهم . ( مسألة 393 ) : المذكورات إذا أُخذت من أيدي الكافرين محكومةٌ بالطهارة أيضاً ، إذا احتمل أنَّها مأخوذةٌ من المذكَّى ، لكنَّه لا يجوز أكلها ، ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكَّى ، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها . ( مسألة 394 ) : السقط قبل ولوج الروح يعتبر ميتةً على الأحوط ، وكذا الفرخ في البيض قبل أن تلجه الروح . ( مسألة 395 ) : الإنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الَّذي يرتضعه الجدي ، أو السخل قبل أن يأكل كما مرَّ . الخامس : الدَّم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أمَّا دم ما لا نفس له سائلةً كدم السمك ، والبرغوث ، والقمل ، ونحوها فإنَّه طاهرٌ ، وكذا الدَّم الَّذي يمتصُّه البرغوث أو القمل ونحوهما من الإنسان أو الحيوان فإنَّه طاهرٌ . ( مسألة 396 ) : إذا وجد في ثوبه - مثلا - دماً لا يدري أنَّه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته .