المقصد السادس الطهارة من الخبث وفيه فصولٌ : الفصل الأوَّل في عدد الأعيان النجسة وهي عشرةٌ : الأوَّل ، والثاني : البول والغائط من الإنسان ومن كلِّ حيوان بريَّاً كان أو بحريَّاً ، وسواءً أكان خروجهما من القبل والدبر أو من غيرهما بصورة اعتياديَّة أو غير اعتياديَّة ، ويستثنى من ذلك فضلات ثلاثة أصناف من الحيوان : الأوَّل : الحيوان المأكول لحمه شرعاً ، سواءً كان من الطيور أم من سائر الأصناف ، كالغنم والبقر والإبل والخيل والبغال والدجاج وغير ذلك ، شريطة أن لا يصبح جلاَّلا بالعيش على العذرة مدَّةً ، حتَّى يشتدّ لحمه ، وإلاَّ حرم أكله وأصبح بوله نجساً ما دام على هذه الحالة ، وموطوء الإنسان . نعم ، الحكم بنجاسة خرئهما ، لا يخلو عن إشكال بل لا يبعد عدمها ، وإن كان الاحتياط في محلِّه . الثاني : البول والخرء من الطيور بكلِّ أصنافها من المأكول وغير المأكول . الثالث : البول والخرء من الحيوان الَّذي ليس له دمٌ سائلٌ . وقد تسأل : أنَّ بول السمك المحرَّم الَّذي هو حيوانٌ لحميٌّ ولكن ليس له