responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 167


المقصد السادس الطهارة من الخبث وفيه فصولٌ :
الفصل الأوَّل في عدد الأعيان النجسة وهي عشرةٌ :
الأوَّل ، والثاني : البول والغائط من الإنسان ومن كلِّ حيوان بريَّاً كان أو بحريَّاً ، وسواءً أكان خروجهما من القبل والدبر أو من غيرهما بصورة اعتياديَّة أو غير اعتياديَّة ، ويستثنى من ذلك فضلات ثلاثة أصناف من الحيوان :
الأوَّل : الحيوان المأكول لحمه شرعاً ، سواءً كان من الطيور أم من سائر الأصناف ، كالغنم والبقر والإبل والخيل والبغال والدجاج وغير ذلك ، شريطة أن لا يصبح جلاَّلا بالعيش على العذرة مدَّةً ، حتَّى يشتدّ لحمه ، وإلاَّ حرم أكله وأصبح بوله نجساً ما دام على هذه الحالة ، وموطوء الإنسان . نعم ، الحكم بنجاسة خرئهما ، لا يخلو عن إشكال بل لا يبعد عدمها ، وإن كان الاحتياط في محلِّه .
الثاني : البول والخرء من الطيور بكلِّ أصنافها من المأكول وغير المأكول .
الثالث : البول والخرء من الحيوان الَّذي ليس له دمٌ سائلٌ .
وقد تسأل : أنَّ بول السمك المحرَّم الَّذي هو حيوانٌ لحميٌّ ولكن ليس له

167

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست