responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 166


تيمُّم أيّ واحد منهم ، وإن سبق واحدٌ منهم بطل تيمُّم السابق دون الآخرين ، وإن لم يتسابقوا إليه ، بطل تيمُّم الجميع ، وكذا إذا كان الماء مملوكاً وأباحه المالك للجميع ، وإن أباحه لبعضهم بطل تيمُّم ذلك البعض لا غير .
( مسألة 383 ) : حكم التداخل الَّذي مرَّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمُّم أيضاً ، فلو كان هناك أسبابٌ عديدةٌ للغسل يكفي تيمُّمٌ واحدٌ عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمُّم بدلا عنه ، وإلاَّ وجب الوضوء أو تيمُّمٌ آخر بدلا عنه ، إذا كان محدثاً بالأصغر أيضاً ، أو كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسِّطة .
( مسألة 384 ) : إذا اجتمع جنبٌ ومحدثٌ بالأصغر وميتٌ ، وكان هناك ماءٌ لا يكفي إلاَّ لأحدهم ، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيَّن صرفه لنفسه ، وإلاَّ فالمشهور أنَّه يغتسل الجنب ، ويُيمَّم الميِّت ، ويتيمَّم المحدث بالأصغر ، ولكنَّه لا يخلو عن إشكال بل منع ؛ لأنَّ الأمر إذا دار بين الجنب والميَّت فلا يبعد تقديم الجنب على الميِّت على أساس أنَّ الجنب لا يدري أنَّ تكليفه في هذه الحالة هل هو اغتساله بالماء من الجنابة أو صرفه في غسل الميِّت ، فيقع التزاحم حينئذ بين وجوب الصلاة مع الطهارة المائيَّة ووجوب غسل الميِّت ، وبما أنَّه لا يتمكَّن من الجمع بينهما فلا يبعد ترجيح الأوَّل على الثاني ، وكذلك الحال إذا دار الأمر بين المحدث بالحدث الأصغر وبين الميِّت من دون أدنى فرق بينهما من هذه الجهة ، وأمَّا إذا دار الأمر بين الجنب والمحدث بالأصغر فعندئذ إن سبق أحدهما الآخر في الاستيلاء على الماء فهو مأمورٌ باستعماله والآخر بالتيمُّم ، وإن لم يسبق من جهة وقوع التزاحم والتمانع بينهما كان كلٌّ منهما مأموراً بالتيمُّم .
( مسألة 385 ) : إذا شكَّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمُّم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتَّى يحصل اليقين أو الاطمئنان بالعدم .

166

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست