دمٌ سائلٌ هل هو نجسٌ أم لا ؟ والجواب : أنَّ نجاسة بوله غير بعيدة أو لا أقلّ من الاحتياط ، وأمَّا خرؤه فالظاهر أنَّه طاهرٌ . ( مسألة 386 ) : قد تسأل أنَّه إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه فضلة حيوان ولم يدرِ أنَّها نجسةٌ أو لا ، فهل يحكم بنجاستها ؟ والجواب : أنَّ المكلَّف إذا كان لا يعلم بأنَّها من فضلة الحيوان الَّذي يسوغ أكل لحمه أو من الحيوان الَّذي لا يسوغ أكل لحمه ، ففي هذه الحالة يحكم بطهارتها ، وكذلك إذا كان لا يعلم بأنَّها من الحيوان الَّذي ليس له دمٌ سائلٌ ، أو من الحيوان الَّذي له دمٌ سائلٌ ، فإنَّ في هذه الحالة أيضاً يحكم بطهارتها ، وأمَّا إذا كان على يقين بأنَّها من الحيوان الَّذي لا يسوغ أكل لحمه ، ولكنَّه لا يدري بأنَّها من فضلات الطيور المحرَّمة أو من الحيوانات الاُخرى ، ففي هذه الحالة يحكم بنجاستها . الثالث : المنيُّ من الإنسان رجلا كان أم امرأةً ، ومن كلِّ حيوان له نفسٌ سائلةٌ وإن حلَّ أكل لحمه ، وأمَّا منيُّ الحيوان الَّذي ليست له نفسٌ سائلةٌ ، بمعنى لا يجري دمه من العروق بدفع وقوَّة ، كالسمك والحشرات وغيرهما فهو طاهرٌ . الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلَّل الأكل ، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً ، ونقصد بالميتة كلَّ حيوان مات من دون تذكية شرعيَّة سواءً مات موتاً طبيعيَّاً أو قتلا أو خنقاً أو ذبحاً على وجه غير شرعيٍّ . ( مسألة 387 ) : الجزء المقطوع من الحيِّ بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء ، وقشور الجرب