responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 165


السجدة ودخول المساجد والمكث فيها وغير ذلك ، كما أنَّه يشرع للكون على الطهارة .
( مسألة 380 ) : إذا تيمَّم المحدث لغاية ، جازت له كلُّ غاية وصحَّت منه ، فإذا تيمَّم للكون على الطهارة صحَّت منه الصلاة ، وجاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك ممَّا يتوقَّف صحَّته أو كماله على الطهارة المائيَّة . نعم ، لا يجزئ ذلك فيما إذا تيمَّم لضيق الوقت ، فإنَّه لا يسوغ إلاَّ العمل الَّذي ضاق وقته دون غيره ممَّا لا يتوفَّر فيه هذا المسوِّغ ، فإذا وجب على الجنب دخول المساجد فوراً لإنقاذ حياة مسلم يتعرَّض للخطر فيه ولم يكن الوقت متَّسعاً للغسل فيتيمَّم ويدخل فإنَّ هذا التيمُّم لا يكون مسوِّغاً إلاَّ للعمل الَّذي ضاق وقته وهو الدخول في المسجد دون غيره من الأعمال المشروطة بالطهارة .
( مسألة 381 ) : إذا تمكَّن المتيمِّم من الطهارة المائيَّة في وقت يتَّسع لها ، فإذا لم يمارسها فيه وتركها ، انتقض تيمُّمه سواءً أتعذَّرت الطهارة عليه بعد ذلك أم لا ، وأمَّا من كان متيمِّماً بتيمُّمين أحدهما بدلا عن الغسل والآخر بدلا عن الوضوء فإذا وجد ماءً فإن كان وافياً بالوضوء انتقض ما هو بدلٌ عنه خاصَّة ، وإن كان وافياً بالغسل فبناءً على أنَّ غسل غير الجنابة لا يغني عن الوضوء بطل كلا التيمُّمين معاً ، فالنتيجة هي التخيير بين صرف الماء في الوضوء والتيمُّم بدلا عن الغسل أو بالعكس ، وأمَّا بناءً على ما هو الصحيح من أنَّه يغني عن الوضوء فيتعيَّن صرف الماء في الغسل ؛ لأنَّه يتضمَّن الطهارة الغسليَّة والوضوئيَّة معاً دون العكس .
( مسألة 382 ) : إذا وجد جماعةٌ متيمِّمون ماءً مباحاً لا يكفي إلاَّ لأحدهم ، فإن تسابقوا إليه جميعاً ولم يسبق أحدهم الماء من جهة المزاحمة والممانعة ، لم يبطل

165

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست