عن الحدث الأكبر غير الجنابة كمسِّ الميِّت - مثلا - لم يكفِ عن الوضوء ، وإذا كان محدثاً بالأصغر قبل المسِّ توضَّأ إن أمكنه ذلك ، وإلاَّ تيمَّم بدلا عن الوضوء أيضاً ، وإذا صدر منه حدثٌ بعد التيمُّم بدل الغسل وجب عليه أن يتوضَّأ ، وإن لم يمكن ذلك تيمَّم بدلا عنه ، وكلُّ من كان على وضوء إذا مسَّ ميِّتاً لم ينتقض وضوؤه ، وإذا لم يتح له أن يغتسل فتيمَّم ولم يحتج إلى وضوء أو تيمُّم بدلا عنه . ( مسألة 378 ) : لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت ، وإذا تعمَّد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة ، وجب عليه التيمُّم مع اليأس من الماء وأجزأ ، ولكنَّه أثِم ، ولو تمكَّن بعد ذلك وجبت عليه الإعادة في الوقت ، ولا يجب القضاء إذا كان التمكُّن خارج الوقت ، ولو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه ، ولو أبطله والحال هذه وجب عليه التيمُّم وأجزأ أيضاً ولكنَّه أثِم ومستحقّ للإدانة . ولو علم أنَّه إذا أراق الماء أو أبطل وضوءه قبل الوقت لم يتمكَّن فيه بعد الوقت فهل يجوز ذلك ؟ والجواب : الأظهر أنَّه يجوز . نعم ، لو علم بأنَّه لو لم يتيمَّم قبل الوقت أو أبطل تيمُّمه لم يتمكَّن منه بعد الوقت وأصبح فاقد الطهورين ، فلا يبعد وجوبه في الفرض الأوَّل ، وعدم جواز إبطاله في الفرض الثاني . ( مسألة 379 ) : يشرع التيمُّم لكلِّ ما هو مشروطٌ بالطهارة من الفرائض والنوافل ، وكذا كلُّ ما يتوقَّف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على الوجه الكامل ، كقراءة القرآن وصلاة الأموات فإنَّها صحيحةٌ من دون طهارة ، ولكنَّها مع الطهارة أفضل وأكمل ، ويشرع التيمُّم عوضاً عن الوضوء أو الغسل لممارسة ما يحرم على غير المتوضِّئ أو غير المغتسل كمسِّ كتابة القرآن وقراءة آيات