responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 163


عليه حتَّى إذا صار واجداً للماء قبل انتهاء الوقت . نعم ، إذا دخل الوقت ولم يكن المكلَّف على تيمُّم سابق لم تجز له المبادرة إلى التيمُّم واقعاً والصلاة في أوَّل الوقت مع احتمال ارتفاع العذر قبل الانتهاء منه ، فلو تيمَّم وصلَّى ثُمَّ ارتفع العذر وجبت عليه الإعادة ، بل لو تيمَّم وصلَّى مع اليأس عن ارتفاع العذر ثُمَّ ارتفع اتِّفاقاً وجبت عليه الإعادة على الأظهر .
( مسألة 375 ) : إذا تيمَّم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ثُمَّ دخل وقت صلاة اُخرى وهو متطهِّرٌ بالتيمُّم السابق ، جاز له المبادرة إلى تلك الصلاة في أوَّل وقتها ، وإن احتمل ارتفاع العذر أثناء الوقت أو آخره ، فإذا صلَّى والحال هذه صحَّت صلاته وإذا ارتفع العذر بعد ذلك فلا إعادة عليه على الأقرب .
( مسألة 376 ) : لو دخل وقت الصلاة الفريضة على المكلَّف وهو متطهِّرٌ بالتيمُّم السابق ودخل فيها ، ثُمَّ وجد الماء في أثنائها ، فإن كان بعد الدخول في ركوع الركعة الاُولى مضى في صلاته وصحَّت على الأقوى ، وإن كان قبل الدخول فيه استأنف من جديد . نعم ، إذا كان واثقاً ومتأكِّداً بوجدانه الماء خلال الساعات المتأخِّرة من الوقت فالمبادرة إلى الصلاة في أوَّل الوقت لا تخلو عن إشكال ، فالأحوط الإعادة عندئذ لو لم تكن أقوى .
وقد تسأل : أنَّ الحكم بالمضيِّ وعدم وجوب الإعادة إذا وجد الماء بعد ركوع الركعة الاُولى هل يختصُّ بالفريضة أو يعمُّ النافلة أيضاً .
والجواب : لا يبعد اختصاصه بالفريضة .
( مسألة 377 ) : إذا تيمَّم الجنب بدلا عن غسل الجنابة كفاه عن الوضوء ما لم يصدر منه بعد التيمُّم ما يوجب الوضوء ، فإذا صدر منه شيءٌ من ذلك وجب عليه الوضوء إن كان ميسوراً وإلاَّ تيمَّم بدلا عنه ، وإذا كان التيمُّم بدلا

163

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست