responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 154


والجواب : أنَّها صحيحةٌ إذا كان شاكَّاً في وجود الماء في تلك المساحات والعثور عليه . وأمَّا إذا كان عالماً بوجوده فيها والعثور عليه إذا طلب فهل هي صحيحةٌ أيضاً في هذه الحالة ؟
والجواب : أنَّ الصحَّة غير بعيدة .
( مسألة 346 ) : إذا ترك الطلب في سعة الوقت فإن كان الماء موجوداً في أطرافه الَّتي يتحرَّك ضمنها وأنَّه إذا طلب وسعى إليه وجده ومع ذلك إذا ترك عامداً وملتفتاً وتيمَّم وصلَّى بطلت صلاته ، وإن لم يكن الماء موجوداً فيها في الواقع فحينئذ إذا ترك الطلب والسعي متعمِّداً وإن استحقَّ العقوبة إلاَّ أنَّه إذا تيمَّم برجاء أنَّه مطلوبٌ في الواقع وصلَّى صحَّت صلاته ، وإذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمَّم وصلَّى ثُمَّ تبيَّن سعة الوقت فإن كان التبيُّن في الوقت وجب عليه الطلب فإن طلب وعثر على الماء كشف ذلك عن بطلان تيمُّمه وصلاته ووجوب الإعادة ، وإن كان ذلك في خارج الوقت لم يجب القضاء .
( مسألة 347 ) : إذا طلب الماء فلم يجد ، فتيمَّم وصلَّى ثُمَّ تبيَّن وجوده في محلِّ الطلب ، فالأقوى وجوب الإعادة في الوقت . نعم ، لا يجب القضاء إذا تبيَّن ذلك في خارج الوقت .
المسوِّغ الثاني :
عدم تمكُّن المكلَّف من استعمال الماء مع وجوده عنده ، وهو يتحقَّق ضمن إحدى الحالات التالية :
الحالة الاُولى : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو طول أمده ، أو على النفس ، أو البدن ، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء ، كما

154

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست