أنَّ منه خوف الشين الَّذي يعسر تحمُّله وهو الخشونة المشوِّهة للخلقة ، والمؤدِّية في بعض الأبدان إلى تشقُّق الجلد . الحالة الثانية : خوف العطش على نفسه ، أو على غيره الواجب حفظه عليه ، أو على نفس حيوان يكون من شأن المكلَّف الاحتفاظ به ، والاهتمام بشأنها ، كدابَّته وشاته ونحوهما ممَّا يكون تلفه موجباً للحرج أو الضرر . الحالة الثالثة : أن يكون بدنه أو ثوبه نجساً وكان عنده ماءٌ يكفي لإزالة النجاسة فقط أو للوضوء كذلك ، ففي هذه الحالة يجوز للمكلَّف أن يصرف الماء في غسل بدنه أو ثوبه وإزالة النجاسة عنه ويتيمَّم للصلاة ، كما يجوز له أن يتوضَّأ ويصلِّي في الثوب النجس أو في البدن النجس . الحالة الرابعة : ضيق الوقت عن استيعاب الوضوء والصلاة معاً ، فحينئذ يجوز له أن يتيمَّم من أجل إدراك تمام الصلاة في الوقت . ( مسألة 348 ) : إذا خالف المكلَّف عمداً فتوضَّأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيَّاً كالوضوء في شدَّة البرد - مثلا - صحَّ وضوؤه ، وإذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرَّماً بطل وضوؤه كما إذا كان ضرره خطيراً وهو الضرر الَّذي يحرم على المكلَّف أن يوقع نفسه فيه ، وإذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء - كما في الحالة الثانية - فالظاهر صحَّة وضوئه ، وفي الحالة الرابعة إذا عصى وتوضَّأ صحَّ شريطة أن لا يكون وضوؤه بقصد التشريع ، بمعنى أنَّه لا يبني على أنَّ الصلاة الَّتي ضاق وقتها هي الَّتي تفرض عليه الوضوء ، ولا تسمح له بالتيمُّم ، مع أنَّه يعلم بأنَّها تفرض عليه التيمُّم دون الوضوء . ( مسألة 349 ) : إذا خالف فتطهَّر بالماء لعذر من نسيان ، أو غفلة ، صحَّ وضوؤه في جميع الموارد المذكورة ، وكذلك مع الجهل إذا كان مركَّباً ، أمَّا إذا