يتحقَّق منه الوضوء فالواجب عليه التيمُّم ، وفي الحالتين التاليتين وهما الحالة الثانية والثالثة ، فيمكن للمكلَّف أن يتوضَّأ ولكنَّه لا يكون مأموراً بالوضوء شرعاً بل وظيفته التيمُّم ، ولكن إذا أصرَّ على الوضوء وحصل على الماء متحمِّلا كلَّ الصعوبات من الحرج والضرر وجب عليه أن يتوضَّأ وصحَّ منه . ( مسألة 340 ) : إذا أخلَّ بالطلب وتيمَّم برجاء إدراك الواقع ، صحَّ تيمُّمه إن صادف عدم الماء . ( مسألة 341 ) : إذا علم أو اطمأنَّ بوجود الماء في خارج الحدِّ المذكور وجب عليه السعي إليه وإن بعُد ، إلاَّ أن يكون السعي إليه حرجيَّاً ومشقَّةً عظيمةً . ( مسألة 342 ) : إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجده فهل تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت ، إذا احتمل العثور على الماء لو أعاده لاحتمال تجدُّد وجوده ؟ والجواب : الأظهر وجب إعادة الطلب في هذا الفرض . نعم ، لو لم يتجدَّد احتمال وجوده بعد دخول الوقت ، لم تجب الإعادة . ( مسألة 343 ) : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا تجب إعادة الطلب عند كلِّ صلاة ، وأمَّا إذا احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدُّد وجوده فالأظهر عدم وجوبها وإن كان الاحتياط في محلِّه . ( مسألة 344 ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ، كما يسقط إذا خاف على نفسه ، أو ماله من لصٍّ أو سبع أو نحو ذلك ، وكذلك إذا كان في طلبه حرجٌ ومشقَّةٌ لا تتحمَّل كما مرَّ . ( مسألة 345 ) : إذا ترك المكلَّف طلب الماء في المساحات المذكورة حتَّى ضاق الوقت استحقَّ العقوبة . وأمَّا صلاته فهل هي صحيحةٌ ؟