( مسألة 338 ) : هل أنَّ تلك المساحة من الأرض الَّتي يجب على المكلَّف أن يطلب الماء فيها محدودةٌ بحدود معيَّنة شرعاً طولا وعرضاً ؟ والجواب : أنَّ تحديدها من قبل الشرع بحدود معيَّنة لم يثبت لا طولا ولا عرضاً ، وأمَّا ما ورد في بعض الروايات من تحديدها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في الأرض السهلة فهو غير ثابت لضعف الرواية ، فإذن يكون المعيار في وجوب الطلب ضمن تلك المساحة سعةً وضيقاً ، إنَّما هو بعدم استلزامه العسر ، والحرج أو الضرر والخطر الجسديَّ . ( مسألة 339 ) : إذا شهد شاهدان عدلان بعدم وجود الماء في تلك المساحة من الأرض ، كفى في عدم وجوب الفحص والطلب ، بل تكفي شهادة عدل واحد بل ثقة واحد . الحالة الثانية : أنَّ الماء موجودٌ في بعض نقاط تلك المساحة ولكن الوصول إليه يستلزم مشقَّةً شديدةً وحرجاً ، كما إذا كان الماء في نقطة بعيدة ، أو أنَّه كان ملكاً لشخص لا يأذن بالتصرُّف فيه إلاَّ بالالتماس والتذلٌّل له بما يكون محرجاً ، أو أنَّ الوصول إليه محفوفٌ بالمخاطر ، كما إذا كان الطريق إليه غير مأمون ، أو كان في مقربة من الحيوانات المفترسة ، ففي هذه الحالة تكون وظيفته التيمُّم في كلِّ هذه الفروض عوضاً عن الوضوء أو الغسل . الحالة الثالثة : أن يكون الماء موجوداً في تلك المساحة ولكنَّه ملك لغيره وهو لا يأذن بالتصرُّف فيه إلاَّ بثمن مجحف بماله ، أو أنَّ الوصول إليه يتوقَّف على ارتكاب اُمور محرَّمة ، كما إذا كان الطريق إليه مغصوباً ، أو الآلة الَّتي يستعملها في أخذ ذلك الماء مغصوبة ، ففي هذه الحالة تكون وظيفته التيمُّم . ونلاحط أنَّ المكلَّف في الحالة الاُولى بما أنَّه غير واجد للماء فلا يمكن أن