المقصد الخامس التيمُّم وفيه فصولٌ : الفصل الأوَّل في مسوِّغاته وهي متمثِّلةٌ في مسوِّغين رئيسين : الأوَّل عدم وجدان الماء ، والآخر عدم التمكُّن من استعماله عقلا أو شرعاً مع وجوده . المسوِّغ الأوَّل : عدم وجدان الماء الَّذي يكفي للوضوء أو الغسل ، ويتحقَّق ضمن إحدى الحالات التالية : الحالة الاُولى : أن لا يجد المكلَّف الماء في بيته إذا كان حاضراً ولا في مكان آخر الَّذي كان بوسعه الوصول إليه ، وإذا كان مسافراً لا يجد في كلِّ أطرافه من مساحة الأرض الَّتي يقدر على الوصول إليها من دون عائق والتحرُّك ضمنها ما دام وقت الصلاة باقياً ، ولا فرق في ذلك بين أن لا يوجد الماء فيها أصلا ، أو يوجد بمقدار لا يكفي للوضوء أو الغسل ، أو يكفي ولكن هناك مانعٌ من استعماله كما إذا كان نجساً أو مغصوباً ، ففي هذه الحالة وظيفته التيمُّم بديلا عن الوضوء أو الغسل .