responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 120


هو نفاسٌ ؟ فلها أن تلجأ إلى قاعدة الإمكان وتعتبره نفاساً ؛ بناءً على ما هو الصحيح من أنَّ مبدأ النفاس من تأريخ رؤية الدَّم وأقصاه عشرة أيَّام . نعم ، إنَّ إمكان كون الدَّم الَّذي إذا رأته المرأة بعد الولادة نفاساً إلى عشرة أيَّام يكون من تأريخ الولادة ، بمعنى أنَّ المرأة إذا رأت الدَّم بالولادة بعد ثمانية أو تسعة أيَّام - مثلا - من تأريخ الولادة اعتبرتة نفاساً ، وإذا استمرَّ هذا الدَّم إلى عشرة أيَّام ثُمَّ انقطع فبإمكانها أن تعتبره في الأيَّام العشرة كلِّها نفاساً ، وإذا رأت الدَّم بعد تجاوز عشرة أيَّام من تأريخ ولادتها لم يكن بإمكانها أن تعتبره نفاساً بل هو استحاضةٌ .
( مسألة 257 ) : إذا رأت الدَّم في اليوم الأوَّل من الولادة ، ثُمَّ انقطع ، ثُمَّ عاد في اليوم العاشر من الولادة أو قبله ، ففيه صورتان :
الاُولى : أن لا يتجاوز الدَّم الثاني اليوم العاشر من أوَّل رؤية الدَّم ، ففي هذه الصورة كان الدَّم الأوَّل والثاني كلاهما نفاساً على الأحوط ، وأمَّا النقاء المتخلِّل بينهما فلا يبعد طهره ، وإن كان الأحوط والأجدر أن تجمع فيه بين تروك النفساء وأعمال الطاهرة .
الثانية : أن يتجاوز الدَّم الثاني اليوم العاشر من أوَّل رؤية الدَّم ، وهذا على أقسام :
1 - أن تكون المرأة ذات عادة عدديَّة في حيضها ، وقد رأت الدَّم الثاني في زمان عادتها ، ففي هذه الصورة كان الدَّم الأوَّل وما رأته في أيَّام العادة تعتبره نفاساً على ما مرَّ دون النقاء المتخلِّل بينهما ، وما زاد على العادة استحاضةً ، مثال ذلك امرأة كانت عادتها في الحيض سبعة أيَّام ، فرأت الدَّم حين ولادتها يومين فانقطع ، ثُمَّ رأته في اليوم السادس واستمرَّ إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة ، تعتبر اليومين الأوَّلين واليوم السادس والسابع نفاساً ، وتحتاط في النقاء

120

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست