responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 121


المتخلِّل استحباباً ، وما زاد على اليوم السابع فهو استحاضةٌ .
2 - أن تكون المرأة ذات عادة ، ولكنَّها لم ترَ الدَّم الثاني حتَّى انقضت مدَّة عادتها فرأت الدَّم وتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة تعتبر نفاسها الدَّم الأوَّل ، وتجعل الدَّم الثاني استحاضةً ، ويجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلِّل .
3 - أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها كالمضطربة أو المبتدئة ورأت الدَّم الثاني واستمرَّ وتجاوز العشرة ، ففي هذه الصورة تجعل نفاسها الأيَّام العشرة كلَّها .
ثُمَّ إنَّ ما ذكرناه في الدَّم الثاني يجري في الدَّم الثالث والرابع وهكذا ، مثال ذلك المرأة إذا رأت الدَّم في اليوم الأوَّل والرابع والسادس ، ولم يتجاوز اليوم العاشر ، اعتبرت هذه الدَّماء كلَّها نفاساً ، وحكم النقاء المتخلِّل بينها يظهر ممَّا سبق ، وإذا تجاوز الدَّم اليوم العاشر في هذه الصورة ، وكانت عادتها في الحيض تسعة أيَّام ، اعتبرت نفاسها اليوم الأوَّل والرابع والسادس إلى اليوم التاسع ، وما زاد استحاضةً ، وإذا كانت عادتها خمسة أيَّام اعتبرت نفاسها اليوم الأوَّل والرابع واحتاطت في اليوم السادس إلى اليوم العاشر بالجمع بين الامتناع عمَّا كانت النفساء ممتنعةً عنه والعمل بما كانت المستحاضة ملزمةً بالعمل به ، واعتبرت الباقي استحاضةً .
( مسألة 258 ) : النفساء بحكم الحائض ، في الاستظهار عند تجاوز الدَّم أيَّام العادة ، وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدَّم ، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، ويحرم وطؤها ، ولا يصحُّ طلاقها . والمشهور أنَّ أحكام الحائض من الواجبات ، والمحرَّمات ، والمستحبَّات ، والمكروهات تثبت للنفساء أيضاً ، ولكنَّ جملةً من الأفعال الَّتي كانت محرَّمة على الحائض تشكل حرمتها على

121

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست