عشرة أيَّام تعتبره حيضاً بقاعدة الصفات ، وإن لم تمر بها تلك الفترة من زمن انقطاع نفاسها تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . وقد تسأل : هل يجوز للنفساء أن تلتجأ إلى قاعدة الإمكان عند الشكِّ وقابليَّة الَّدم للنفاس ؟ والجواب : يجوز لها ذلك وبذلك تفترق النفساء عن الحائض ، فإنَّ الحائض في مقام الشكِّ في حيضيَّة الَّدم تلجأ إلى إحدى القاعدتين : الاُولى : قاعدة العادة وتعتبر ما في العادة حيضاً وإن لم يكن بصفة الحيض . الثانية : قاعدة الصفات ، وتعتبر ما بصفة الحيض حيضاً دون غيره . ولا يبقى مجالٌ للِّجوء إلى قاعدة الإمكان ؛ لأنَّ المرأة إذا رأت الدَّم وكان واجداً للشروط العامَّة للحيض وشكَّت في أنَّه حيضٌ أو لا ، فإن كان في وقت العادة كان حيضاً ، وإن لم يكن في وقت العادة ، فإن كان بصفة الحيض كان حيضاً ، وإن لم يكن بصفة الحيض كان استحاضةً ، فلا يبقى لها شكٌّ لكي تلتجئ في علاجه إلى قاعدة الإمكان . وأمَّا النفساء فهي في مقام الشكِّ والتحيُّر تلجأ إلى قاعدة الإمكان دون الصفات ؛ لأنَّه لا معيار لها في باب النفاس ، مثال ذلك : امرأةٌ نفساء ذات عادة عدديَّة ورأت الدَّم بعد الولادة وتجاوز أيَّام عادتها وانقطع على العشرة ، وفي هذه الحالة تعتبر الدَّم في أيَّام عادتها نفاساً ، وإذا شكَّت في الدَّم الزائد على العادة تعتبر الزائد أيضاً نفاساً على أساس قاعدة الإمكان حيث لا اعتبار للصفات فيه . مثالٌ آخر امرأةٌ نفساء رأت الدَّم بعد الولادة بخمسة أيَّام واستمرَّ الدَّم وتجاوز العشرة من تأريخ الولادة وانقطع في اليوم الخامس عشر بعد الولادة ، وفي هذه الحالة إذا شكَّت في أنَّ الدَّم المتجاوز عن العشرة من تأريخ الولادة هل