responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 118


وتجاوز العشرة فإن كانت ذات عادة عدديَّة اعتبرت أيَّام عادتها نفاساً والباقي استحاضةً ، وإن لم تكن ذات عادة عدديَّة كالمضطربة والمبتدئة جعلت الأيَّام العشرة كلَّها نفاساً .
( مسألة 255 ) : إذا استمرَّ الدَّم بالنفساء مدَّةً طويلةً إلى شهر أو شهرين وعملت عمل المستحاضة فكيف تصنع بعادتها الشهريَّة ؟ ومتى تعرف أنَّ عادتها الشهريَّة قد جاءتها بعد نفاسها ؟
والجواب : أنَّ هذه المرأة تلجأ في هذه الحالة إمَّا إلى قاعدة العادة إذا كانت ذات عادة وقتيَّة أو إلى قاعدة الصفات .
فعلى الأوَّل تعتبر الدَّم في أيَّام عادتها حيضاً وإن لم يكن بلون الحيض .
وعلى الثاني تعتبره حيضاً إذا كان بصفة الحيض ، وإلاَّ تعتبره استحاضةً ، وإذا لم تكن المرأة ذات عادة وقتيَّة ورأت الدَّم وتجاوز العشرة ، فحينئذ إن كان الدَّم كلُّه بصفة الاستحاضة اعتبرته كلَّه استحاضةً ، وإن كان كلُّه بصفة الحيض تجعل حيضها في كلِّ شهر ستَّة أو سبعة أيَّام حسب اختيارها إذا كانت مضطربةً ، وأمَّا إذا كانت متبدئةً فهي ترجع أوَّلا إلى عادة أقاربها ، وإن لم يمكن فإلى العدد على تفصيل تقدَّم .
( مسألة 256 ) : المرأة النفساء إذا رأت دماً بعد الولادة فإن كانت ذات عادة عدديَّة وتجاوز الدَّم أيَّام عادتها ، وحينئذ فإن انقطع الدَّم قبل العشرة اعتبرت الَّدم كلَّه نفاساً بقاعدة الإمكان ، وإن تجاوز الدَّم العشرة فإن كان في موعد العادة الوقتيَّة اعتبرته حيضاً ، وإن لم تمر بها فترة طهر وسلامة من الدَّم لا تقلُّ عن عشرة أيَّام ، وإن لم يكن في أيَّام العادة فإن كان بصفة الاستحاضة تعتبره استحاضةً ، وإن كان بصفة الحيض فإن مرَّت بها فترة طهر لا تقلُّ عن

118

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست