responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 117


احتملت استمراره إلى ما بعد العشرة أضافت يومين أو أكثر إلى نفاسها حسب اختيارها شريطة أن لا يزيد المجموع على عشرة ، واعتبرت نفسها بعد ذلك مستحاضةً ، على ما تقدَّم في باب الحيض من أنَّ الاستظهار بيوم واحد واجبٌ ، وبالزائد عليه مستحبُّ ، ولا فرق في ذلك بين الحائض والنفساء ، وإن كانت أيَّام عادتها عشرة فتقعد الأيَّام العشرة كلَّها إذا استمر الدَّم إلى العشرة .
القسم الثاني : امرأة كانت تعلم بأنَّ عدد أيَّام عادتها أقلّ من عشرة ولكنَّها نسيت أنَّها خمسةٌ أو ستَّةٌ مثلا ، فحينئذ إن كانت واثقةً بعدم تجاوزه عن العشرة اعتبرت الجميع نفاساً ، وإن كانت واثقةً بتجاوزه عنها جعلت أكبر الاحتمالات نفاساً وهو ستَّة أيَّام في المثال ، وإن لم تثق لا بالانقطاع ولا بعدمه أضافت إلى أكبر الاحتمالات يومين أو أكثر على الشرط المتقدِّم ، وإن كانت لا تعلم بذلك أيضاً ولا تدري أنَّ عدد أيَّامها ستَّةٌ أو سبعةٌ أو أكثر حتَّى العشرة ، فحينئذ إذا تجاوز الدَّم العشرة جعلت الدَّم نفاساً في تمام الأيَّام العشرة ؛ لأنَّها أكبر الاحتمالات في أيَّام عادتها .
القسم الثالث : امرأةٌ مضطربةٌ ، فإذا نفست ورأت الدَّم بعد الولادة فحينئذ إن لم يتجاور العشرة جعلت الكلَّ نفاساً ، وإن تجاوز العشرة اعتبرت نفسها نفساء في جميع العشرة والباقي استحاضةً ولا ترجع إلى العدد .
القسم الرابع : امرأةٌ مبتدئةٌ ، فإذا رأت الدَّم بالولادة ، فعندئذ إن لم يتجاوز الدَّم العشرة جعلته كلَّه نفاساً ، وإن تجاوز العشرة فهل عليها أن ترجع إلى عادة أقاربها وإن لم يمكن ذلك فإلى العدد أو لا ؟
والجواب : الظاهر أنَّها لا ترجع إلى عادة أقاربها بل تعتبر نفسها نفساء في كلِّ الأيَّام العشرة ، والزائد عليها استحاضةً ، وبكلمة إذا استمرَّ الدَّم بالنفساء

117

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست