responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 91


الحيض في الشهر مرَّتين متعاقبتين بانتظام ، ولا نصَّ على أنَّها تحصل على أساس الصفات .
وثانياً : أنَّ المرأة في مسألة الصفات لا تكون متأكِّدةً على أنَّ ما رأته من الدَّم حيضٌ ، ولا تكون على يقين من ذلك ، وإنَّما اعتبرته حيضاً على أساس أنَّه بصفة الحيض ، وأمَّا في مسألة العادة فهي متأكِّدةٌ بأنَّ ما رأته من الدَّم في وقت معيَّن من الشهر حيضٌ ، وكذا ما رأته في نفس الوقت من الشهر اللاحق فلذلك ينتج العادة .
الفصل الخامس في حكم رؤية الدم مرَّتين كلُّ دم تراه المرأة في أيَّام عادتها الوقتيَّة يعتبر حيضاً وإن كان صفرةً وفاقداً للصفات ، وكلُّ دم تراه في غير أيَّام عادتها الوقتيَّة ، ولم يكن بصفة الحيض يعتبر استحاضةً .
وإذا رأت المرأة الدَّم ثلاثة أيَّام - مثلا - ونقت بعد ذلك ، ثُمَّ رأت دماً جديداً ثلاثة أيَّام اُخرى أو أكثر ، فهنا حالتان :
الحالة الاُولى : أنَّ مجموع الدَّمين مع فترة الانقطاع لا يتجاوز عشرة أيَّام ، ففي هذه الحالة إن كان كلا الدَّمين في أيَّام العادة ، أو بصفات الحيض ، أو كان أحدهما في أيَّام العادة والآخر بصفات الحيض ، اعتبر الكلّ حيضاً ، مثال ذلك : امرأةٌ رأت الدَّم من أوَّل الشهر ثلاثة أيَّام ، ثُمَّ انقطع الدَّم يومين ، وبعد ذلك عاد جديداً ثلاثة أيَّام اُخرى ، ثُمَّ نقت ، فإن كانت المرأة ذات عادة وقتيَّة وعدديَّة معاً ، وكانت عادتها ثمانية أيَّام مثلا من أوَّل الشهر ، كان كلا الدَّمين

91

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست