responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 92


حيضاً وإن لم يكن بلون الحيض ، وإن كانت عادتها ثلاثة أيَّام مثلا من أوَّل الشهر ، فالدَّم الأوَّل حيضٌ وإن لم يكن بلون الحيض ، والثاني حيضٌ باعتبار أنَّه بصفة الحيض ، وإن لم تكن ذات عادة وقتيَّة فمجموع الدَّمين بما أنَّه بلون الحيض فيكون حيضاً ، وأمَّا فترة الانقطاع فلا يبعد كونها طهراً ، وإن كان الأحوط والأجدر أن تجمع فيها بين أعمال الطاهر وتروك الحائض ، وإن لم يكن شيءٌ من الدَّمين في أيَّام العادة فإن كان كلٌّ منهما فاقداً للصفات اعتبر الكلُّ استحاضةً ، وإن كان أحدهما واجداً للصفة دون الآخر اعتبر الواجد حيضاً دون الفاقد .
الحالة الثانية : أنَّ مجموع الدَّمين مع فترة الانقطاع يتجاوز العشرة ، مثال ذلك : امرأةٌ رأت الدَّم من بداية الشهر خمسة أيَّام ، ونقت بعد ذلك ثلاثة أيَّام ، ثُمَّ رأت دماً جديداً أربعة أيَّام ، ففي هذه الحالة إن كان الدَّم الأوَّل في أيَّام العادة دون الثاني ، وحينئذ فإن كان الثاني فاقداً للصفات اعتبر الأوَّل حيضاً والثاني استحاضةً ، وإن كان الثاني واجداً للصفات فعلى المشهور أنَّه استحاضةٌ أيضاً ، على أساس أنَّه غير واجد للشرط العامِّ للحيض ، وهو أن لا تكون فترة الطهر وسلامة المرأة من دم الحيض أقلّ من عشرة أيَّام ، ولكنَّه لا يخلو عن إشكال ، فالأحوط والأجدر وجوباً أن تجمع المرأة بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
وقد تسأل : أنَّ المرأة إذا رأت الدَّم في أيَّام عادتها ، واستمرَّ بعد العادة إلى أن تجاوز العشرة ، ترجع إلى عادتها ، وتعتبرها حيضاً ، والباقي استحاضةً ، فلماذا لا يكون الحكم كذلك في المقام ؟
والجواب : أنَّ المقام غير داخل في تلك الكبرى ، فإنَّها تتمثَّل في امرأة رأت الدَّم في أيَّام عادتها ، واستمرَّ بعدها بصفة الحيض إلى أن تجاوز العشرة بلا انقطاع ، فإنَّها تعتبر أيَّام عادتها حيضاً ، والزائد استحاضةً ، وأمَّا إذا انقطع بعد

92

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست