فقط ، أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة ، إذا رأت الدَّم وكان جامعاً للصفات ، مثل الحرارة ، والحمرة أو السواد ، والخروج بحرقة ، تتحيَّض أيضاً بمجرَّد الرؤية ، ولكن إذا انكشف أنَّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة - مثلا - وجب عليها قضاء الصلاة ، وإن كان فاقداً للصفات فلا يحكم بكونه حيضاً . ( مسألة 222 ) : إذا تقدَّم الدَّم على العادة الوقتيَّة بمقدار كثير أو تأخَّر عنها فإن كان الدَّم جامعاً للصفات تحيضَّت به أيضاً ، وإلاَّ تجري عليه أحكام الاستحاضة . ( مسألة 223 ) : هل تحصل العادة بالصفات ؟ فإذا رأت المرأة الدَّم في الشهر مرَّتين متعاقبتين من دون العلم بأنَّه حيضٌ ، ولكن بما أنَّه كان بصفة الحيض تجعله حيضاً على أساس الصفة ، ثُمَّ رأت في الشهر الثالث في نفس الوقت دماً أصفر فاقداً لصفة الحيض فماذا تصنع هذه المرأة ؟ هل تجعل نفسها ذات عادة منتظمة ، وتعتبر هذا الدَّم الأصفر حيضاً ، نظراً إلى أنَّها رأته في عادتها على الرغم من أنَّه فاقدٌ للصفة ، أو تجعل نفسها مستحاضةً وغير ذات عادة ما دامت غير متأكِّدة من أنَّ الدَّمين السابقين كانا حيضين ؟ والجواب : أنَّ العادة لا تحصل بالتمييز بالصفة ، والمرأة تعتبر نفسها مستحاضةً وتعمل على أساس قاعدة الصفات . وقد تسأل : أنَّ العادة تحصل بتكرُّر دم الحيض في الشهر مرَّتين متواليتين ، فإذا رأت المرأة الدَّم في وقت معيَّن من شهر ، ثُمَّ رأته في نفس الموعد من الشهر اللاحق مباشرةً ، وجب عليها أن تجعل الدَّم الَّذي تراه بعد ذلك في نفس الوقت من الشهور الآتية حيضاً ولو كان أصفر ، فما هو الفارق بين المسألتين ؟ والجواب : أوَّلا : أنَّ الفارق بينهما النصُّ ، فإنَّه يدلُّ على حصول العادة بتكرُّر دم