responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 82


( مسألة 197 ) : إذا ذهب إلى الحمَّام ليغتسل ، وبعد الخروج شكَّ في أنَّه اغتسل أم لا بنى على العدم ، ولو علم أنَّه اغتسل ، لكن شكَّ في أنَّه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحَّة .
( مسألة 198 ) : إذا كان ماء الحمَّام مباحاً ، لكن سُخِّن بالحطب المغصوب ، لا مانع من الغسل فيه .
( مسألة 199 ) : يجوز الغسل في حوض المدرسة ، إلاَّ إذا علم بأنَّه وقفٌ خاصٌّ للساكنين فيها أو مباحٌ لهم كذلك .
( مسألة 200 ) : الماء الَّذي يسبِّلونه ، يجوز الوضوء والغسل منه إلاَّ مع العلم بعدم الإذن فيه إلاَّ للشرب .
( مسألة 201 ) : لبس المئزر الغصبيِّ حال الغسل وإن كان محرَّماً في نفسه ، لكنَّه لا يوجب بطلان الغسل .
الفصل الخامس مستحبَّات غسل الجنابة وأحكامه قد ذكر العلماء ( قدس سرهم ) أنَّه يستحبُّ غسل اليدين أمام الغسل ، من المرفقين ثلاثاً ، ثُمَّ المضمضة ثلاثاً ، ثُمَّ الاستنشاق ثلاثاً ، وإمرار اليد على ما تناله من الجسد خصوصاً في الترتيبيِّ ، بل ينبغي التأكُّد في ذلك ، وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل ، ونزع الخاتم ونحوه ، والاستبراء بالبول قبل الغسل .
( مسألة 202 ) : الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحَّة الغسل ، لكن إذا تركه واغتسل ، ثُمَّ خرج منه بللٌ مشتبهٌ بالمنيِّ ، جرى عليه حكم المنيِّ ظاهراً ، فيجب الغسل له كالمنيِّ ، سواءً استبرأ بالخرطات ، لتعذُّر البول أم لا ، إلاَّ إذا علم

82

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست