( مسألة 182 ) : الوطء في دبر الخنثى موجبٌ للجنابة على الأحوط لزوماً ، فيجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان الواطئ ، أو الموطوء محدثاً بالأصغر دون قُبلها ، إلاَّ مع الإنزال ، فيجب عليه الغسل دونها ، إلاَّ أن تنزل هي أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى ، في الرجل ، أو الأُنثى مع عدم الإنزال ، لا يجب الغسل على الواطئ ، ولا الموطوء ، وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأُنثى ، وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأُنثى . نعم ، يعلم كلٌّ من الرجل والأُنثى إجمالا بأنَّ أحدهما جنبٌ ، وحينئذ فإن ترتَّب أثرٌ شرعيٌّ على جنابة أحدهما بالنسبة إلى الآخر كان العلم الإجماليُّ منجَّزاً ، وكذلك إذا كان الرجل عادلا وجديراً للاقتداء به ، فإنَّ العلم الإجماليَّ للأُنثى حينئذ يكون منجَّزاً على تفصيل تقدَّم في ( المسألة 174 ) . الفصل الثاني فيما يتوقَّف صحَّته أو جوازه على غسل الجنابة وهو أمورٌ : الأوَّل : الصلاة الواجبة والمستحبَّة أداءً وقضاءً وأجزاؤها المنسيَّة ، وصلاة الاحتياط ، وصلاة الطواف ، ولا يجب لصلاة الجنائز . الثاني : الطواف الواجب كما تقدَّم في الوضوء . الثالث : الصوم ، بمعنى أنَّه لو تعمَّد البقاء على الجنابة حتَّى طلع الفجر بطل صومه ، وكذا صوم ناسي الغسل ، على تفصيل يأتي في محلِّه إن شاء الله تعالى في باب الصوم .