الرابع : مسُّ كتابة القرآن الشريف ، ومسُّ اسم الله تعالى إذا كان في القرآن على ما تقدَّم في الوضوء . الخامس : اللبث والتواجد في المسجدين الحرمين الشريفين ، فإنَّه حرامٌ بكلِّ أشكاله على الجنب ، ولا يسمح له بالمكث فيهما ، ولا بمجرَّد المرور والاجتياز ، ولا أخذ شيء منهما ، وأمَّا التواجد في غيرهما من المساجد فهو أيضاً حرامٌ في غير الحالتين التاليتين : الاُولى : الاجتياز فيها بالدخول من باب والخروج من باب آخر . الثانية : أن يدخل فيها لأخذ شيء منها ، كما إذا كان له كتابٌ ، أو متاعٌ فيها ، فيدخل ويأخذه من دون مكث ، ولا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز ولا من خارجها ، والأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرَّفة بالمساجد في الأحكام المذكورة دون الأروقة . السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ، وهي ( ألم السجدة ، وحم السجدة والنجم ، والعلق ) والأحوط استحباباً إلحاق تمام السورة بها حتَّى بعض البسملة . ( مسألة 183 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها ، والخراب ، وإن لم يصلِّ فيه أحدٌ ولم تبقَ آثار المسجديَّة وكذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوةً إذا ذهبت آثار المسجديَّة بالمرَّة . ( مسألة 184 ) : ما يشكُّ في كونه جزءاً من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجديَّة ، إلاَّ إذا كانت هناك سيرةٌ للمسلمين من أهل البلد على ترتيب أحكام المسجد عليه .