الحاجب ، وإلاَّ فتجب عليه إعادة الوضوء ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب ، وشكَّ في أنَّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحَّة ، شريطة احتمال أنَّه كان ملتفتاً إلى مانعيَّة الحاجب حين الوضوء . نعم ، إذا كان في إصبعه خاتمٌ مثلا ، وعلم بأنَّه حينما توضَّأ لم ينزعه ولم يحرِّكه غفلةً منه ، أو اعتقاداً بأنَّه لا يمنع الماء من الوصول إلى البشرة ، ولكنَّه يشكُّ الآن بعد الفراغ من الوضوء ، في أنَّ الماء هل وصل إلى البشرة أو حجبه الخاتم عن ذلك ؟ ففي هذه الحالة يجب عليه إعادة الوضوء . ( مسألة 159 ) : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضَّأ ، وشكَّ بعده في أنَّه طهَّرها أم لا ، بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال المشروطة بالطهارة الخبثيَّة ، وأمَّا الوضوء فهو محكومٌ بالصحَّة ، شريطة احتمال أنَّه كان ملتفتاً إلى مانعيَّة النجاسة حينما توضَّأ ، وأمَّا إذا علم بعدم الالتفات إلى ذلك حين الوضوء فتجب عليه إعادته من جديد ، وكذلك لو كان الماء الَّذي توضَّأ منه نجساً ، ثُمَّ شكَّ بعد الوضوء في أنَّه طهَّره قبله أم لا ، فإنَّه يحكم بصحَّة وضوئه وبقاء الماء نجساً فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه . الفصل الخامس في نواقض الوضوء وهي متمثِّلةٌ في اُمور : الأوَّل والثاني : خروج البول والغائط ، سواءً أكان من الموضع المعتاد بالأصل ، أم بالعارض وسواءً أكان بدفع طبيعيٍّ أم سحب بآلة ، وأمَّا إذا كان من غير المكان الطبيعيِّ بدون اعتياد ، فإن كان خروجه بدفع طبيعيٍّ فهو ناقضٌ ،