وإن كان قد سحب بآلة اتِّفاقاً لم يكن ناقضاً ، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهراً فيكون ناقضاً . الثالث : خروج الريح من الموضع الطبيعيِّ المعتاد ، أو من مكان آخر الَّذي فتح لخروج الغائط منه بعد سدِّ الموضع الطبيعيِّ لسبب من الأسباب ، فإنَّ خروج الريح منه ناقضٌ ، ولا أثر شرعاً لخروجه من موضع آخر . الرابع : النوم الغالب على العقل ، ويعرف بغلبته على السمع ، بمعنى أنَّه لا يبقى معه سمعٌ ولا بصرٌ ولا إدراكٌ ، من غير فرق بين أن يكون قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً ، ومثله كلُّ ما غلب على العقل من جنون ، أو إغماء أو سكر ، أو غير ذلك على الأحوط وجوباً . الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى . ( مسألة 160 ) : إذا شكَّ في طروِّ أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شكَّ في أنَّ الخارج بولٌ ، أو مذيٌ ، فإنَّه يبني على عدم كونه بولا ، إلاَّ أن يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنَّه بولٌ ، فإن كان متوضِّئاً انتقض وضوؤه . ( مسألة 161 ) : إذا خرج ماء الاحتقان ، فإن كان معه شيءٌ من الغائط انتقض وضوؤه ، وإن لم يكن معه شيءٌ منه لم ينتقض ، وكذا لو شكَّ في خروج شيء من الغائط معه . ( مسألة 162 ) : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الودي ، أو الوذي . والأوَّل ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد خروج البول ، والثالث ما يخرج بعد خروج المنيِّ .