responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 61


على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة ، وإلاَّ استأنف ، وكذا لو عكس - عمداً - إلاَّ أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعيِّ فيستأنف الوضوء من جديد .
الفصل الرابع في أحكام الخلل ( مسألة 145 ) : من كان على يقين من الحدث ، وشكَّ في أنَّه هل توضَّأ أو لا ؟ بنى على بقاء الحدث ، وعدم الوضوء ، وكذا لو ظنَّ الطهارة ظنَّاً غير معتبر شرعاً ، ومن كان على يقين من وضوئه ، وشكَّ في أنَّه هل أحدث وانتقضت طهارته ؟ بنى على بقاء الوضوء ، وإن ظنَّ الحدث ظنَّاً غير معتبر شرعاً .
( مسألة 146 ) : من تيقَّن أنَّه قد أحدث ، وأيضاً تيقَّن أنَّه قد توضَّأ ، ولكن لا يدري هل الوضوء متأخِّرٌ كي يكون الآن على طهر ، أو الحدث متأخِّرٌ كي يكون الآن على حدث ، فماذا يصنع ؟
والجواب : أنَّ وظيفته الوضوء سواءً أكان عالماً بالتأريخ الزمنيِّ للوضوء ، أو بالتأريخ الزمنيِّ للحدث ، أو كان جاهلا بالتأريخ الزمنيِّ لكليهما معاً .
( مسألة 147 ) : إذا فرغ المصلِّي من صلاته ، وشكَّ في أنَّه هل كان على وضوء ؟ فصلاته محكومةٌ بالصحَّة ، شريطة احتمال أنَّه كان ملتفتاً حين الدخول في الصلاة إلى شروطها . نعم ، عليه الوضوء للصلوات الآتية ، إلاَّ إذا علم بأنَّ الشكَّ في الوضوء كان لسبب سابق على هذه الصلاة ، وأنَّه قد غفل عنه حين دخوله في الصلاة ، ولو التفت إليه قبل أن يدخل فيها لشكَّ فيه وكفَّ عنها حتَّى يتوضَّأ ، ولذلك أمثلةٌ كثيرةٌ ، منها : أن يعلم المصلِّي بعد الصلاة أنَّه كان قد

61

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست