responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 54


العذر ، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء والصلاة ، وإذا اعتقد بأنَّه سيبرأ في آخر الوقت ، ويصبح متمكِّناً من الوضوء التامِّ ، وجب عليه أن ينتظر إلى الفترة الأخيرة من الوقت حتَّى يبرأ ، ويتوضَّأ اعتياديَّاً ، ويصلِّي ، ولو استعجل والحالة هذه وتوضَّأ وضوء الجبيرة وصلَّى لم يكفِهِ ذلك .
( مسألة 130 ) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة لاعتقاده الكسر - مثلا - فعمل بالجبيرة ، ثُمَّ تبيَّن عدم الكسر في الواقع ، لم يصح الوضوء ، وكذا إذا تحقَّق الكسر فجبره ، واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة ، ثُمَّ تبيَّن عدم الضرر في الواقع ، فإنَّ الظاهر عدم صحَّة وضوئه أيضاً ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ، ثُمَّ تبيَّن أنَّه كان مضرَّاً ، وكان وظيفته الجبيرة صحَّ وضوؤه ، إلاَّ إذا كان الضرر ضرراً خطيراً بحيث يكون تحملُّه حراماً شرعاً ، وكذلك يصحُّ لو اعتقد الضرر ، ولكن ترك الجبيرة وتوضَّأ ، ثُمَّ تبيَّن عدم الضرر ، وإنَّ وظيفته غسل البشره ، شريطة أنَّه كان قد اعتقد وجود الضرر اليسير ، وأمَّا إذا كان قد اعتقد وجود الضرر الخطير المحرَّم بطل وضوؤه .
( مسألة 131 ) : في كلِّ مورد يشكُّ في أنَّ وظيفته الوضوء الجبيريِّ أو التيمُّم ، الأحوط وجوباً الجمع بينهما .
الفصل الثالث في شرائط الوضوء منها : طهارة الماء وإطلاقه ، وإباحته ، ولا يشترط فيه إذا كان طاهراً عدم استعماله في التطهير من الخبث ، ولا في رفع الحدث الأكبر ، ولا الأصغر ، وإذا كان هناك ماءان عند المكلَّف ، أحدهما مطلقٌ ، والآخر مضافٌ ، وكلاهما

54

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست