responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 55


طاهرٌ ، ولكنَّهما تشابها ، ولم يميِّز بينهما ، فعليه أن يتوضَّأ بكليهما معاً ، فإذا توضَّأ بهما كذلك ، علم بصحَّة وضوئه ، وأمَّا إذا كان أحدهما نجساً ، والآخر طاهراً ، أو أحدهما مباحاً ، والآخر مغصوباً ، فوظيفته التيمُّم ، ووجب الاجتناب عن كلا الماءين معاً ، إلاَّ إذا علم المكلَّف بنجاسة أحدهما المعيَّن المعلوم لديه بالخصوص أو بغصبيَّة أحدهما كذلك فعندئذ لا مانع من استعمال الآخر .
منها : إباحة الفضاء بالنسبة إلى مسح الرأس والقدمين ، فإنَّه لابدَّ أن يكون في فضاء مباح ، ولا تشترط إباحة الفضاء بالنسبة إلى غسل الوجه واليدين ، فلو غسل المكلَّف وجهه ويديه في مكان مغصوب ، ومسح رأسه وقدميه في مكان مجاور مباح ، صحَّ وضوؤه ، وأمَّا إذا غسل وجهه ويديه في مكان مباح ، ومسح رأسه ورجليه في مكان مغصوب مجاور ، بطل وضوؤه ، والأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الَّذي يتوضَّأ منه مع عدم الانحصار به ، بل مع الانحصار - أيضاً - وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمُّم ، لكنَّه لو خالف وتوضَّأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم ، وصحَّ وضوؤه ، من دون فرق بين الاغتراف منه دفعةً ، أو تدريجاً وبين الصبِّ منه . نعم ، لا يصحُّ الوضوء في الإناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس فيه ، شريطة أن يعدَّ ذلك في العرف العامِّ تصرُّفاً فيه ، كما أنَّ الأظهر أنَّ حكم المصبِّ إذا كان وضع الماء على العضو مقدّمة للوصول إليه حكم الإناء مع الانحصار وعدمه .
( مسألة 132 ) : يكفي طهارة كلِّ عضو حين غسله ، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء - قبل الشروع - طاهرةً ، فلو كانت نجسةً ، وغسل كلَّ عضو بعد تطهيره ، أو طهَّره بغسل الوضوء كفى ، ولا يضرُّ تنجُّس عضو بعد غسله ، وإن كان في أثناء الوضوء .

55

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست