مكشوفٌ يكفي للمسح ، والأحوط وجوباً ضمُّ التيمُّم إليه أيضاً ، وفي الحالة الثالثة يمسح على الجبيرة عند غسل العضو ، ويمسح بها بعد ذلك بدلا عن المسح بالبشرة إذا لم يبقَ منه مقدارٌ مكشوفٌ يكفي المسح به . ( مسألة 111 ) : اللطوخ المطليُّ بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة ، وأمَّا الحاجب اللاصق - اتِّفاقاً - كالقير وأيّ حاجز آخر فإن أمكن رفعه وجب ، وإلاَّ وجب التيمُّم ، إذا لم يكن الحاجب في مواضعه ، وإلاَّ جمع بين الوضوء والتيمُّم . ( مسألة 112 ) : يختصُّ الحكم المتقدِّم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح ، أو القرح ، أو الكسر ، وأمَّا في غيرها كالعصابة الَّتي يعصَّب بها العضوء لألم أو ورم ، ونحو ذلك ، فلا يجزئ المسح على الجبيرة ، بل يجب عليه التيمُّم إذا لم يمكن غسل المحلِّ لضرر ونحوه . ( مسألة 113 ) : قد تسأل هل يجري حكم الجبيرة في الأغسال ؟ والجواب : أنَّه لا يجري في غسل الميِّت ، وأمَّا في غيره فله حالاتٌ : الاُولى : أنَّ المصاب بالكسر إذا كان جنباً - مثلا - وكان كسره مكشوفاً ، فحينئذ إن كان غسل العضو المصاب المكشوف ضرريَّاً ، فوظيفته التيمُّم ، وإن كان الأحوط ضمَّ الغسل مقتصراً بغسل أطراف الموضع المصاب إليه أيضاً ، وإن لم يكن ضرريَّاً وجب عليه الغسل بالطريقة الاعتياديَّة . الثانية : إذا كان كسره مجبوراً فوظيفته غسل ما ظهر ممَّا ليس عليه الجبيرة أو العصابة ، شريطة أن يكون في قيام المكلَّف بما يتطلبُّه الغسل ضررٌ من فكِّ العصابة ، وفصلها عن العضو المكسور ، وتطهيره إذا كان نجساً ، وغسله ، أو يكون في شيء من ذلك ضررٌ ، أو يؤدِّي إلى تفاقم الكسر أو البطء في البرء ،