responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 49


( مسألة 109 ) : إذا كان العضو المصاب بالجرح أو الكسر مكشوفاً ، وكان الموضع المصاب طاهراً ، وبالإمكان غسله بدون ضرر ، فوظيفته الوضوء بصورة اعتياديَّة ، وإذا كان طاهراً ولكن كان معصَّباً أو مجبوراً ، وحينئذ فإن كان متمكِّناً من حلِّ العصابة وفكِّها عن ذلك العضو ، والوضوء بدون ضرر وجب عليه ذلك ، ولا يصحُّ منه وضوء الجبيرة ، وإن لم يكن بإمكانه حلها ؛ لأنَّها محكمة الشدِّ ، ولا يتيسَّر حلها إلاَّ لمن له الخبرة بذلك وهو غير موجود ، ولا يتسرَّب الماء إلى العضو من دون حلِّها ، وفي هذه الحالة يجب عليه التيمُّم إذا لم يكن العضو المعصَّب من الأعضاء المشتركة بين الوضوء والتيمُّم ، وإلاَّ يتيمَّم ويتوضَّأ معاً ، وإذا أمكن إيصال الماء إلى البشرة مع بقاء العصابة أو الجبيرة ولو بغمسه في الماء مع مراعاة الترتيب مبتدئاً من الأعلى إلى الأسفل ، وجب عليه الوضوء ، وإيصال الماء إلى موضع الجرح أو الكسر . نعم ، إذا كان الموضع من مواضع المسح ، لا يكفي إيصال الماء إلى البشرة بدلا عن المسح عليها ، فإنَّ وظيفته في هذه الحالة فكُّ العصابة إن أمكن ، والوضوء بالطريقة الاعتياديَّة ، وإلاَّ فوظيفته التيمُّم ، وكذلك إذا كان الموضع نجساً بالدَّم - مثلا - ولا يمكن تطهيره ، فإنَّ الوظيفة التيمُّم من دون فرق بين أن يكون الموضع المتنجِّس من المواضع المشتركة بين الوضوء والتيمُّم ، أو من المواضع المختصَّة بالوضوء .
( مسألة 110 ) : الجبيرة أو العصابة قد تكون في الأعضاء المختصَّة بالوضوء ، وهي الوجه واليدان ، وقد تكون في الأعضاء المختصَّة بالمسح ، وهي مقدَّم الرأس والقدمان ، وقد تكون في الأعضاء المشتركة ، وهي الكفُّ ، ففي الحالة الاُولى يكون المسح على الجبيرة بديلا شرعاً عن غسل ما تخفيه من البشرة وهو العضو المغسول ، وفي الحالة الثانية يكون بديلا شرعاً عن المسح على ما تسترة من البشرة وهي العضو الممسوح ، شريطة أن لا يبقى منه مقدارٌ

49

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست