والجواب : أنَّه لا يصحُّ ؛ لأنَّه مبغوضٌ فلا يمكن التقرُّب به . نعم ، لو كان مذهب من يتَّقي المكلَّف منه المسح على الحائل ، وهو غسل رجليه بدل المسح تقيَّةً صحَّ ، إذ لا يعتبر في صحَّة العمل تقيَّةً أن يكون على وفق مذهب من يُتَّقى منه . ( مسألة 106 ) : يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على رؤوس الأصابع ويجرّها شيئاً فشيئاً حتَّى المفصل ، أو بالعكس فيضع يده على الكعبين ويجرّها إلى أطراف الأصابع تدريجاً ، ولا يكفي أن يضع تمام كفِّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ، ويجرّها قليلا بمقدار صدق المسح . الفصل الثاني الجبيرة العضو المكسور أو المجروح إذا كانت عليه جبيرةٌ أو عصابةٌ فعليه وضوء الجبيرة في ضمن شروط : الأوَّل : أن يكون العضو المكسور أو المجروح من أعضاء الوضوء . الثاني : أن يتضرَّر باستعمال الماء . الثالث : أن لا تكون الجبيرة أو العصابة نجسةً بأن تكون طاهرةً ولو ظاهرها ولا تضرُّ نجاسة ما هو داخل الجبيرة أو العصابة . الرابع : أن لا تكون الجبيرة أو العصابة زائدةً على الحدِّ المألوف والمعروف كمَّاً وحجماً ، والعادة جارية على أنَّ الجبيرة أو العصابة أوسع من موضع الإصابة بقدر ما ، فإذا زادت على ذلك المقدار لم يكفِ المسح عليها ، بل