يجب عليه تصغيرها إن أمكن ، وإلاَّ فوظيفته التيمُّم إذا لم تكن في الأعضاء المشتركة ، وإلاَّ فوظيفته الجمع بينه وبين وضوء الجبيرة ، وكذلك إذا كانت العصابة أو الجبيرة مستوعبةً لتمام الرأس أو اليد أو الرجل ، فإن أمكن فكُّها والوضوء بصورة اعتياديَّة وجب عليه ذلك ، وإن لم يمكن ، أو كان ضرريَّاً ، فإن أمكن تصغيرها إلى الحدِّ المألوف لزمه ذلك ، ويأتي بالوضوء الجبيريِّ . الخامس : أن تكون مباحةً ، فلا يجوز المسح على الجبيرة أو العصابة المغصوبة ، وإلاَّ فوظيفته التيمُّم . فإذا توفَّرت هذه الشروط وجب عليه وضوء الجبيرة . ( مسألة 107 ) : إذا كان الجرح أو الكسر في غير أعضاء الوضوء ، فإن كان يتضرَّر بغسل أعضاء الوضوء فوظيفته التيمُّم بدلا عن الوضوء ، وإن لم يكن يتضرَّر به فوظيفته الوضوء اعتياديَّاً . ( مسألة 108 ) : إذا كان العضو المصاب بالجرح أو القرح مكشوفاً ، فإن أمكن غسله توضَّأ بصورة اعتياديَّة ، وإن لم يمكن ذلك للضرر توضَّأ مقتصراً على غسل أطرافه ، هذا إذا كان في موضع الغسل ، وأمَّا إذا كان في موضع المسح ، وكان مستوعباً لتمام الموضع ، فإن تمكَّن من المسح عليه وجب ، وإن لم يتمكَّن إمَّا لضرر أو لنجاسة فوظيفته التيمُّم ، وكذلك إذا كان غسل أطرافه ضرريَّاً بأكبر من المقدار المألوف ، أو كان نجساً ولا يمكن غسله ، فإنَّ وظيفته في هاتين الحالتين أيضاً التيمُّم ، وإذا كان العضو المصاب بالكسر مكشوفاً ، فإن كان غسل الموضع المصاب ضرريَّاً فوظيفته التيمُّم ، دون الوضوء مقتصراً على غسل أطرافه ، وإذا كان الكسر المكشوف في موضع المسح ، فإن أمكن المسح عليه توضَّأ اعتياديَّاً ، وإلاَّ فوظيفته التيمُّم أيضاً ، وبذلك يفرق الكسر المكشوف عن الجرح المكشوف .