responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 434


خاتمةٌ في الاعتكاف وهو اللبث في المسجد والمكث فيه بقصد التقرُّب إلى الله تعالى ويكون عبادةً بذاته ، فإن انضمَّ إليه مزيد من الدعاء والصلاة وقراءة القرآن كان نوراً على نور ، ويصحُّ في كلِّ وقت يصحُّ فيه الصوم والأفضل شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر .
( مسألة 1092 ) : يشترط في صحَّته مضافاً إلى العقل والإيمان أُمورٌ :
الأوَّل : نيَّة القربة ، كما في غيره من العبادات ، وتجب مقارنتها لأوَّله بمعنى وجوب إيقاعه من أوَّله إلى آخره عن النيَّة ، وحينئذ يشكل الاكتفاء بتبييت النيَّة ، بأن يذهب إلى المسجد ليلا وينوي أن يبدأ الاعتكاف من بداية نهار غد وينام ويصبح معتكفاً ، وعليه فإمَّا أن ينوي الاعتكاف عند طلوع الفجر بعد الاستيقاظ من النوم أو من الليل ثُمَّ ينام .
( مسألة 1093 ) : لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتَّفقا في الوجوب والندب أو اختلفا ، ولا من نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر ، ولا من نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس .
الثاني : الصوم ، فلا يصحُّ بدونه ولا فرق في الصوم بين أن يكون صيام قضاء شهر رمضان أو صيام كفَّارة أو صياماً مستحبَّاً إذا توفَّرت له الشروط ، بأن لا يكون عليه صومٌ واجبٌ ، فلو كان المكلَّف ممَّن لا يصحُّ منه الصوم لسفر أو غيره ، لم يصح منه الاعتكاف .

434

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست