خاتمةٌ في الاعتكاف وهو اللبث في المسجد والمكث فيه بقصد التقرُّب إلى الله تعالى ويكون عبادةً بذاته ، فإن انضمَّ إليه مزيد من الدعاء والصلاة وقراءة القرآن كان نوراً على نور ، ويصحُّ في كلِّ وقت يصحُّ فيه الصوم والأفضل شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر . ( مسألة 1092 ) : يشترط في صحَّته مضافاً إلى العقل والإيمان أُمورٌ : الأوَّل : نيَّة القربة ، كما في غيره من العبادات ، وتجب مقارنتها لأوَّله بمعنى وجوب إيقاعه من أوَّله إلى آخره عن النيَّة ، وحينئذ يشكل الاكتفاء بتبييت النيَّة ، بأن يذهب إلى المسجد ليلا وينوي أن يبدأ الاعتكاف من بداية نهار غد وينام ويصبح معتكفاً ، وعليه فإمَّا أن ينوي الاعتكاف عند طلوع الفجر بعد الاستيقاظ من النوم أو من الليل ثُمَّ ينام . ( مسألة 1093 ) : لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتَّفقا في الوجوب والندب أو اختلفا ، ولا من نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر ، ولا من نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس . الثاني : الصوم ، فلا يصحُّ بدونه ولا فرق في الصوم بين أن يكون صيام قضاء شهر رمضان أو صيام كفَّارة أو صياماً مستحبَّاً إذا توفَّرت له الشروط ، بأن لا يكون عليه صومٌ واجبٌ ، فلو كان المكلَّف ممَّن لا يصحُّ منه الصوم لسفر أو غيره ، لم يصح منه الاعتكاف .