responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 435


الثالث : العدد ، فلا يصحُّ أقلُّ من ثلاثة أيَّام ، ويصحُّ الأزيد منها وإن كان يوماً أو بعضه ، أو ليلةً أو بعضها ، ويدخل فيه الليلتان المتوسِّطتان دون الاُولى والرابعة ، وإن جاز إدخالهما بالنيَّة ، فلو نذره كان أقلَّ ما يمتثل به ثلاثةٌ .
ولو نذره أقلّ لم ينعقد ، وكذا لو نذره ثلاثةً معيَّنةً ، فاتَّفق أنَّ الثالث عيدٌ لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها بشرط لا ، من جهة الزيادة والنقصان بطل ، وإن نواها بشرط لا ، من جهة الزيادة ، ولا بشرط من جهة النقصان ، وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيَّام ، وإن نواها بشرط لا من جهة النقيصة ، ولا بشرط من جهة الزيادة ، ضمَّ إليها السادس ، أفرد اليومين أو ضمَّهما إلى الثلاثة .
الرابع : أن يكون في أحد المساجد الأربعة ، مسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، أو في المسجد الجامع في البلد ، والأحوط استحباباً - مع الإمكان - الاقتصار على الأربعة .
( مسألة 1094 ) : لو اعتكف في مسجد معيَّن فاتَّفق مانعٌ من البقاء فيه بطل ، ولا يجوز توزيعه بين مسجدين وإن تقاربا ، وحينئذ فإن كان الاعتكاف واجباً بالنذر أو نحوه ، فعليه أن يعتكف من جديد في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع إذا كان نذره مطلقاً ، وإن كان معيَّناً قضاه على الأحوط ، وإن لم يكن واجباً فلا شيء عليه إذا فسد اعتكافه قبل مضيِّ نهارين . نعم ، إذا فسد بعد مضيِّهما فالأحوط إعادته .
( مسألة 1095 ) : يدخل في المسجد سطحه وسردابه ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة ، وكذا منبره ومحرابه ، والإضافات الملحقة به .
( مسألة 1096 ) : إذا قصد الاعتكاف في مكان خاصٍّ من المسجد لغي قصده ، ويجوز له التنقُّل في كلِّ زاوية من زواياه .

435

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست