( مسألة 1090 ) : يكره الصوم في موارد : منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء ، والصوم فيه مع الشكِّ في الهلال ، بحيث يحتمل كونه عيد أضحى ، وصوم الضيف نافلةً بدون إذن مضيِّفه ، والولد من غير إذن والده . ( مسألة 1091 ) : يحرم صوم العيدين ، وصوم أيَّام التشريق على من كان بمنى لممارسة مناسك الحجِّ ، ويوم الشكِّ على أنَّه من شهر رمضان ، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً ، أمَّا زجراً فلا بأس به ، وصوم الوصال ، ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية ، إذا لم يكن عن نيَّة الصوم ، والأحوط لزوماً عدم صوم المملوك تطوُّعاً من دون إذن السيِّد ، والأقوى في الزوجة الجواز إذا لم يمنع عن حقِّ زوجها ، وإن كان الأحوط استحباباً الترك ، ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه . والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ