( مسألة 1089 ) : الصوم من المستحبَّات المؤكَّدة وهو مستحبٌّ في كلِّ الأيَّام عدا ما يجب فيه الصيام كأيَّام شهر رمضان أو يحرم كما سوف نشير إليه ، وقد ورد أنَّه جُنَّةٌ من النار ، وزكاة الأبدان ، وبه يدخل العبد الجنَّة ، وإنَّ نوم الصائم عبادةٌ ، ونفسه وصمته تسبيحٌ ، وعمله متقبّلٌ ، ودعاؤه مستجابٌ ، وخلوق فمه عند الله تعالى أطيب من رائحة المسك ، وتدعو له الملائكة حتَّى يفطر ، وله فرحتان فرحةٌ عند الإفطار ، وفرحةٌ حين يلقى الله تعالى . وأفراده كثيرةٌ والمؤكَّد منه صوم ثلاثة أيَّام من كلِّ شهر ، والأفضل في كيفيَّتها أوَّل خميس من الشهر ، وآخر خميس منه ، وأوَّل أربعاء من العشر الأواسط ويوم الغدير ، فإنَّه يعدل مائة حجَّة ومائة عمرة مبرورات متقبَّلات ، ويوم مولد النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) ويوم بعثه ، ويوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشكِّ في الهلال ، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجَّة ، وتمام رجب وتمام شعبان ، وبعض كلٍّ منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل ، ويوم النوروز ، وأوَّل يوم محرَّم وثالثه وسابعه ، وكلّ خميس وكلّ جمعة إذا لم يصادفا عيداً ، ثُمَّ إنَّ استحباب الصيام على الشخص منوطٌ بتوفُّر شروط : الأوَّل : أن لا يكون مريضاً أو لا يسبِّب له الصيام مرضاً . الثاني : أن لا يكون مسافراً ، ويستثنى من ذلك صيام الأيَّام الثلاثة في المدينة المنوَّرة لقضاء الحاجة ، وهي يوم الأربعاء والخميس والجمعة . الثالث : النقاء من الحيض أو النفاس . الرابع : أن لا يكون على المكلَّف صومٌ واجبٌ على نفسه كقضاء شهر رمضان وصوم الكفَّارة والتعويض ونحوهما ، وأمَّا ما كان واجباً بالنذر ، فهو لا يمنع عن الصيام المستحبِّ .