responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 431


قبل تعلُّق الكفَّارة صوم كلِّ خميس ، فإنَّ تخلُّله في الأثناء لا يضرُّ في التتابع ، بل يحسب من الكفَّارة أيضاً إذا تعلَّق النذر بصوم يوم الخميس على الإطلاق ، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال .
( مسألة 1085 ) : إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور ، إلاَّ أن يقصد تتابع جميع أيَّامها .
( مسألة 1086 ) : إذا وجب على المكلَّف صومٌ متتابعٌ ، لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنَّه لا يكمل لتخلُّل عيد أو نحوه ، إلاَّ في كفَّارة القتل في الأشهر الحرم ، فإنَّه يجب على القاتل أن يصوم شهرين متتابعين من تلك الأشهر حتَّى يوم العيد وأيَّام التشريق ، وصيام الأيَّام الثلاثة من عشرة أيَّام في الجمع تعويضاً عن الهدي فيه ، فإنَّه لابدَّ أن يكون بنحو التتابع بأن يصوم يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، وإن لم يمكن ذلك يصوم الأيَّام الثلاثة جميعاً بعد أيَّام التشريق أمَّا في مكَّة أو في الطريق أو في بلدته ، ولا يكفي صوم يوم التروية ويوم عرفة ويوماً آخر بعد العيد . وقد تسأل : هل المراد من الشهر الشهر الهلاليّ أو الأعمّ منه ومن ثلاثين يوماً لكي يكفي التلفيق أيضاً ؟
والجواب : أنَّ المراد منه خصوص الشهر الهلاليِّ ، فالواجب على القاتل في الأشهر الحرم صوم شهرين هلاليَّين متتابعين من تلك الأشهر .
( مسألة 1087 ) : إذا نذر أن يصوم شهراً أو أيَّاماً معدودةً ، فهل يجب التتابع ؟
الجواب : أنَّه تابعٌ لقصد الناذر .
( مسألة 1088 ) : إذا فاته الصوم المنذور المعيَّن الواجب فيه التتابع ، فالأحوط الأولى التتابع في قضائه أيضاً .

431

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست