responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 430


( مسألة 1081 ) : يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال ، إذا كان القضاء من نفسه ، وإذا أفطر ، فهل عليه كفَّارةٌ ؟
والجواب : نعم على الأحوط ، إمَّا قبل الزوال فيجوز ، وإمَّا الواجب الموسَّع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الإفطار فيه مطلقاً ، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الإفطار بعد الزوال .
( مسألة 1082 ) : يجب على وليِّ الميِّت - وهو الولد الذكر الأكبر - حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر ، من مرض أو سفر أو نحوهما ، بل الأقوى وجوب قضاء جميع ما فات عنه ، وإن كان عن عمد أو أتى به فاسداً ، والأظهر إلحاق الأُمِّ بالأب في ذلك أيضاً . نعم ، ما لا يجب على الأب أو الأُمِّ قضاؤه من الفوائت لا يجب قضاؤه عنه على وليِّه ، وإذا تساوى اثنان من أولاده في السنِّ كان القضاء عليهما بنحو الوجوب الكفائيِّ ، فإن أدَّى أحدهما سقط عن الآخر وإلاَّ كانا آثمين معاً ، وإن أدَّى أحدهما قسماً وأدّى الآخر قسماً آخر تحقَّق المطلوب أيضاً نظير ما تقدَّم في قضاء الصلاة .
( مسألة 1083 ) : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفَّارة الجمع وكفَّارة التخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوَّل ، ويوم من الشهر الثاني متتابعاً .
( مسألة 1084 ) : كلُّ ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر ، كالسفر الَّذي اضطرَّ إليه أو الحيض أو النفاس أو المرض بنى على ما مضى من الصيام عند ارتفاع العذر ، وإن كان العذر بفعل المكلَّف كالسفر إذا كان مضطرَّاً إليه ، أمَّا إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف ، ومن العذر ما إذا نسي النيَّة إلى ما بعد الزوال ، أو نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذَّكر إلاَّ بعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر

430

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست