responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 429


الاُولى : أنَّه إذا ترك القضاء طيلة السنة إلى أن أدرك رمضان الآتي عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعيِّ وعازماً مصمِّماً على التأخير ، ففي هذه الصورة عليه الفدية مضافاً إلى القضاء ، بلا فرق بين أن يكون فوت شهر رمضان منه عن عذر أو عمد .
الثانية : أنَّه لم يكن عازماً ومصمِّماً على تأخير القضاء وتركه طيلة السنة ، ولكنَّه كان متسامحاً ومتماهلا فيه ، بمعنى أنَّه لم يكن في نفسه دافعٌ قويٌّ لإرادة الفعل ، فأخَّر شهراً بعد شهر إلى أن أدرك رمضان الثاني ، ففي هذه الصورة أيضاً عليه الفدية مضافاً إلى القضاء .
الثالثة : أنَّه يكون عازماً ومصمِّماً على الإتيان بالقضاء قبل أن يدرك رمضان الثاني ، ولكن اتِّفاقاً طرأ عليه العذر ومنع عن الإتيان به ، فهل عليه الفدية في هذه الصورة أيضاً مضافاً إلى القضاء ؟
والجواب : أنَّ عليه الفدية أيضاً على الأظهر إضافةً إلى القضاء .
( مسألة 1077 ) : إذا استمرَّ المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرَّةً للأوَّل ومرَّةً للثاني ، وهكذا إن استمرَّ إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرَّةً ثالثة للثالث ، وهكذا ولا تتكرَّر الكفَّارة للشهر الواحد .
( مسألة 1078 ) : يجوز إعطاء فدية أيَّام عديدة من شهر واحد ومن شهور متعدِّدة إلى شخص واحد فقير ، شريطة أن لا تزيد عن مؤنة سنته .
( مسألة 1079 ) : لا تجب فدية العبد على سيِّده ، ولا فدية الزوجة على زوجها ، ولا فدية العيال على المعيل ، ولا فدية واجب النفقة على المنفق .
( مسألة 1080 ) : لا تجزئ القيمة في الفدية ، بل لابدَّ من دفع العين وهو الطعام ، وكذا الحكم في الكفَّارات .

429

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست