responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 428


( مسألة 1073 ) : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفَّارة والنذر ، فله تقديم أيّهما شاء .
( مسألة 1074 ) : إذا فاتته أيَّامٌ من شهر رمضان لمرض ، ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه ، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعدما طهرت قبل مضيِّ زمان يمكن القضاء فيه .
( مسألة 1075 ) : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه فهنا صورٌ :
الاُولى : أن يفوته بمرض واستمرَّ به المرض طيلة السنة إلى أن أدرك رمضان الثاني ، ففي هذه الصورة يسقط عنه القضاء ويجب عليه التصدق عن كل يوم بمدٍّ من الطَّعام .
الثانية : أن يفوته عنه لعذر غير المرض كالسفر أو نحوه ، ولكنَّ الموجب لتأخير القضاء بعد شهر رمضان إلى رمضان الآتي هو المرض ، كما إذا مرض بعد رمضان واستمرَّ به المرض طيلة السنة ، ففي هذه الصورة هل عليه القضاء أو الفدية ؟
والجواب : الأقرب أنَّ عليه الفدية دون القضاء ، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يجمع بينها وبين القضاء .
الثالثة : أن يفوت عنه لمرض ولكنَّ الموجب لتأخير القضاء طيلة المدَّة إلى رمضان الثاني عذرٌ آخر كالسفر أو نحوه ، ففي هذه الصورة يجب عليه القضاء دون الفدية وإن كان الأحوط استحباباً أن يجمع بينهما .
( مسألة 1076 ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه عن عذر كان أو عمد ، وبعد انتهاء الشهر وارتفاع العذر ، أخَّر القضاء ولم يأتِ به طوال السنة إلى أن أدرك رمضان الثاني فهاهنا صورٌ :

428

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست