responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 412


الفصل الرابع شرائط وجوب الصوم وهي اُمور :
1 - البلوغ 2 - العقل 3 - الخلوّ من الحيض والنفاس 4 - الأمن من الضرر الصحِّيِّ 5 - أن لا يكون محرجاً له وموقعاً في مشقة شديدة أمام مشكلة حياته الاعتياديَّة 6 - عدم السفر 7 - الشيخوخة الَّتي أضعفته على الصيام 8 - عدم الإصابة بداء العطش 9 - عدم كون المرأة حاملا مقرباً ويضرُّ الصوم بحملها ، فلا يجب على الصبيِّ ولا على المجنون ولا على الحائض والنفساء ، فإذا بلغ أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الإمساك بقيَّة النهار ، وكذا إذا نقت الحائض والنفساء ، وإذا حدث الجنون أو الحيض أو النفاس - قبل الغروب - بطل الصوم .
( مسألة 1046 ) : لا يكون الصوم مشروعاً للمسافر إلاَّ في ثلاثة مواضع :
أحدها : الأيَّام الثلاثة من عشرة أيَّام الَّتي يصوم ثلاثة منها في مكَّة أو في الطريق وسبعة منها إذا رجع بدل الهدي إذا عجز عنه .
ثانيها : صوم الثمانية عشر يوماً ، الَّتي هي بدل الناقة كفَّارةً لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .
ثالثها : الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعمّ منه ومن الحضر .
( مسألة 1047 ) : الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر ، إلاَّ ثلاثة أيَّام للحاجة في المدينة ، والأقوى أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة .
( مسألة 1048 ) : يصحُّ الصوم من المسافر الجاهل بأنَّه لا صيام عليه ، وإن

412

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست