responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 413


علم بذلك في الأثناء ، وواصل صيامه فهو باطلٌ ، ولا يصحُّ الصوم من الناسي وإن لم يتفطَّن إلاَّ بعد انتهاء الوقت .
( مسألة 1049 ) : يصحُّ الصوم من المسافر الَّذي حكمه التمام ، كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ومن كان عمله السفر ومن مضى عليه ثلاثون يوماً وهو متردِّد في مكان ما .
( مسألة 1050 ) : لا يصحُّ الصوم من المريض ، ومنه الأرمد ، إذا أدَّى طول برئه أو شدَّته أو صداعاً لا يحتمل عادة أو حمى عالية شريطة أن يكون ذلك بمرتبة يهتمُّ العقلاء بالتحفُّظ منها عادةً ، حيث إنَّ الشدَّة وطول المرض والضرر والخوف جميعاً ذات مراتب ودرجات متفاوتة ، وأمَّا إذا أدَّى إلى مرتبة بسيطة من الشدَّة أو طول المرض أو حدوث مرض ضئيل كحمى يوم - مثلا - إذا صام تمام شهر رمضان ، ممَّا لا يراه العقلاء من الضرر الَّذي يكون مانعاً عن ممارسة صيامه فلا يوجب الإفطار .
( مسألة 1051 ) : المرض المانع عن وجوب الصوم حدوثاً أو بقاءً ، يختلف باختلاف الأشخاص ، فالإنسان السالم صحيَّاً كالشاب صحيح البدن تكون حمى يوم أو يومين بسيطة بالنسبة إليه ولا تمنعه عن القيام بواجباته الدينيَّة ، والدنيوية ولكنَّها بالنسبة إلى الإنسان المتداعي صحيَّاً شديدة وتمنعه عن القيام بوظائفه ، فكلُّ إنسان مكلَّفٌ بحسب حاله من القوَّة والطاقة هذا من ناحية .
ومن ناحية اُخرى لا فرق بين أن يكون المكلَّف واثقاً ومطمئنَّاً بالضرر الصحِّيِّ أو ظاناً به أو مجرَّد احتمال ، شريطة أن يكون ذلك الاحتمال أو الظنُّ يبعث الخوف والخشية في النفس ، كما إذا خاف من الصوم على عينه من الرمد أو العمى أو نحو ذلك . نعم ، إذا كان احتمال الضرر الصحيِّ بمرتبة ضئيلة لا تبعث على

413

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست