responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 411


شاكٌّ في دخول المغرب وانتهاء النهار ، من دون أن يكون واثقاً ومطمئنَّاً بدخوله بشكل مباشر أو بإخبار ثقة أو بأذانه ، فعليه القضاء والكفَّارة ، وإن لم يتبيَّن له بعد ذلك أنَّ النهار لا يزال باقياً حين أكل أو شرب . نعم ، إذا اتَّضح له بعد ذلك أنَّ المغرب قد دخل حين أكل أو شرب ، فلا شيء عليه وصيامه صحيح .
الثامن : أنَّ من أفطر في آخر النهار ظانَّاً أو معتقداً بأنَّ الشمس قد غابت من جهة وجود السحاب في السماء أو نحوه ، ثُمَّ رأى الشمس بعد ذلك وأنَّها كانت لا تزال باقيةً حين أفطر ، فهل عليه قضاءٌ أو لا ؟
والجواب : أنَّ عليه القضاء .
التاسع : إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها ، فيسبق ويدخل الجوف ، فإنَّه يوجب القضاء دون الكفَّارة ، أمَّا إذا نسي فابتلعه فلا قضاء عليه ، وكذا إذا كان في مضمضة وضوء صلاة الفريضة ، وأمَّا التعدِّي إلى النافلة فهو مشكلٌ بل لا يجوز .
العاشر : سبق المنيِّ بالملاعبة ونحوها اتِّفاقاً ، مع عدم قصده وكونه واثقاً من نفسه لعدم خروجه منه ولا من عادته ذلك ، فإنَّه يوجب القضاء عليه دون الكفَّارة .
( مسألة 1045 ) : لا يسمح شرعاً لمن بطل صيامه أثناء نهار شهر رمضان أن يأكل أو يشرب أو يرتكب أيّ مفطر ، آخر بل عليه أن يمسك عن جميع المفطرات تشبّهاً بالصائمين .

411

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست